الرابع [لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقرثم ظهر عدم فقره‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في دعوى الفقر و إلا لما ثبت الاستحباببمجرد ذلك.


و بما ذكرناه من هذا التحقيق الرشيق يظهرلك ما في كلام الفاضل الخراساني (قدس سره)من التشكيك في المقام كما هي عادته في جلالأحكام حيث قال- بعد البحث مع الأصحاب ومناقشتهم في هذا الباب- ما لفظه: و بالجملةجواز إعطاء الفقير بدون البينة أو الحلفمحل إشكال ينشأ من عدم دليل دال عليه فلايحصل اليقين بالبراءة، و من أنه لم يعهدعنهم (صلوات اللَّه عليهم) شي‏ء من ذلك والظاهر أنه لو كان لنقل. إلى أن قال: والتحقيق أن تحصيل العلم بالفقر غير معتبرو إلا لزم حرمان أكثر الفقراء و انتفاء ذلكمعلوم من حال الأئمّة (صلى اللَّه عليهمأجمعين) و كذا السلف. و هل يكفي الظن الحاصلمن الأمارات أو من دعواه مطلقا أو إذا كانأمينا مطلقا أو عند تعذر البينة أم لا بليحتاج إلى البينة مطلقا أو في بعض صورالمسألة أو يحتاج إلى الحلف كذلك؟ لي فيهتوقف إلى أن يفتح اللَّه علي طريق معرفته.انتهى. و لا أراك ترتاب بعد ما حققناه فيالمقام في ضعف هذا الكلام و أنه من جملةالأوهام. و اللَّه العالم بحقائق الأحكام.


الرابع [لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقرثم ظهر عدم فقره‏‏]


الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في أنه متى دفع الزكاة إلىالفقير ثم ظهر عدم فقره فإنه يجباسترجاعها مع الإمكان لظهور أن القابض لهاعاص غاصب فيجب عليه إرجاعها إلى المالك.


بقي الكلام هنا في موضعين‏

أحدهما- ما لو لم يعلم الآخذ بأنها زكاة


و قد قطع في المعتبر بعدم جواز الارتجاعلأن الظاهر أنها صدقة. و اختلف كلامالعلامة في ذلك فقال في المنتهى: ليسللمالك الرجوع لأن دفعه محتمل للوجوب وللتطوع. و استقرب في التذكرة جوازالارتجاع لفساد الدفع و لأنه أبصر بنيته.


و قال في المدارك بعد نقل كلام التذكرة: وهو جيد مع بقاء العين و انتفاء القرائنالدالة على كون المدفوع صدقة.


أقول: و كلماتهم (رضوان اللَّه عليهم) هنالا تخلو عن إجمال و التحقيق أن يقال‏

/ 489