إنه متى دفعه إليه بنية الزكاة و لم يعلمالمدفوع إليه بكونها زكاة و لا أعلمهالمالك فإنه ما دامت العين باقية يجب عليهإرجاعها متى علم أو أعلمه المالك لعدمالاستحقاق شرعا، و متى تلفت العين قبلالعلم فالظاهر أنه لا يجب عليه عوضها و لاقيمتها لظهور حل التصرف، و التضمين يحتاجإلى دليل.
ثانيهما- ما لو قبضها بعنوان الزكاة وتعذر الارتجاع
و ظاهرهم الاتفاق على أنه متى كان الدافعالإمام أو نائبه أجزأ ذلك، و في المنتهىأنه لا خلاف فيه بين العلماء لأن المالك قدخرج فيه من العهدة بالدفع إلى الإمام أونائبه و الدافع خرج من العهدة بالدفع إلىمن يظهر منه الفقر، و إيجاب الإعادة تكليفجديد منفي بالأصل. و لا يخلو من القرب إلاأن الفتوى به مع عدم النص في المسألة مشكل.
و أما لو كان الدافع المالك فقد اختلفالأصحاب فيه على أقوال ثلاثة:
أحدها- القول بالإجزاء و نقل عن الشيخ فيالمبسوط و جماعة من الأصحاب، و ثانيها-وجوب الإعادة و نقل عن الشيخ المفيد و أبيالصلاح، و ثالثها- التفصيل بين الاجتهادفيسقط الضمان و عدمه فتجب الإعادة، و هواختيار المحقق في المعتبر و العلامة فيالمنتهى و إليه يميل كلام المحققالأردبيلي في شرح الإرشاد.
احتج الأولون بأنه دفعها إلى من ظاهرهالفقر و هو دفع مشروع فيحصل الامتثال و لايتعقبه الإعادة لعدم الدليل. و فيه ما يأتيفي ثانيه.
احتج القائلون بالثاني بما تقدم قريبا منصحيحة الحسين بن عثمان عن من ذكره عن أبيعبد اللَّه عليه السلام «في رجل يعطي زكاةماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟قال لا يجزئ عنه» و بهذه الرواية تبطل حجةالقول الأول كما أشرنا إليه آنفا.
احتج المفصلون بأن المالك أمين علىالزكاة فيجب عليه الاجتهاد و الاستظهار فيدفعها إلى مستحقها فبدونه تجب الإعادة.