ثانيهما- ما لو قبضها بعنوان الزكاة وتعذر الارتجاع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إنه متى دفعه إليه بنية الزكاة و لم يعلمالمدفوع إليه بكونها زكاة و لا أعلمهالمالك فإنه ما دامت العين باقية يجب عليهإرجاعها متى علم أو أعلمه المالك لعدمالاستحقاق شرعا، و متى تلفت العين قبلالعلم فالظاهر أنه لا يجب عليه عوضها و لاقيمتها لظهور حل التصرف، و التضمين يحتاجإلى دليل.


ثانيهما- ما لو قبضها بعنوان الزكاة وتعذر الارتجاع‏


و ظاهرهم الاتفاق على أنه متى كان الدافعالإمام أو نائبه أجزأ ذلك، و في المنتهىأنه لا خلاف فيه بين العلماء لأن المالك قدخرج فيه من العهدة بالدفع إلى الإمام أونائبه و الدافع خرج من العهدة بالدفع إلىمن يظهر منه الفقر، و إيجاب الإعادة تكليفجديد منفي بالأصل. و لا يخلو من القرب إلاأن الفتوى به مع عدم النص في المسألة مشكل.


و أما لو كان الدافع المالك فقد اختلفالأصحاب فيه على أقوال ثلاثة:


أحدها- القول بالإجزاء و نقل عن الشيخ فيالمبسوط و جماعة من الأصحاب، و ثانيها-وجوب الإعادة و نقل عن الشيخ المفيد و أبيالصلاح، و ثالثها- التفصيل بين الاجتهادفيسقط الضمان و عدمه فتجب الإعادة، و هواختيار المحقق في المعتبر و العلامة فيالمنتهى و إليه يميل كلام المحققالأردبيلي في شرح الإرشاد.


احتج الأولون بأنه دفعها إلى من ظاهرهالفقر و هو دفع مشروع فيحصل الامتثال و لايتعقبه الإعادة لعدم الدليل. و فيه ما يأتيفي ثانيه.


احتج القائلون بالثاني بما تقدم قريبا منصحيحة الحسين بن عثمان عن من ذكره عن أبيعبد اللَّه عليه السلام «في رجل يعطي زكاةماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟قال لا يجزئ عنه» و بهذه الرواية تبطل حجةالقول الأول كما أشرنا إليه آنفا.


احتج المفصلون بأن المالك أمين علىالزكاة فيجب عليه الاجتهاد و الاستظهار فيدفعها إلى مستحقها فبدونه تجب الإعادة.

/ 489