الباب الأول- في الزكاة المتعلقةبالمال‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أخبرني عن قول اللَّه عز و جل «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّمَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بنالحسين عليه السلام الحق المعلوم الشي‏ءتخرجه من مالك ليس من الزكاة و لا منالصدقة المفروضتين. فقال إذا لم يكن منالزكاة و لا من الصدقة فما هو؟ قال هوالشي‏ء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك.


فقال له الرجل فما يصنع به؟ قال يصل بهرحما و يقوي به ضعيفا و يحمل به كلا و يصلبه أخا له في اللَّه أو لنائبة تنوبه. فقالالرجل اللَّه أعلم حيث يجعل رسالته».


و الخبر كما ترى ظاهر في الاستحباب و وجهالجمع بينه و بين ما تقدمه حمل الأخبارالمتقدمة الثلاثة على تأكد الاستحباب ومثله في الأخبار غير عزيز، و يؤيده بعضالأخبار الدالة على أنه إذا أدى العبدزكاة ماله لم يسأله اللَّه تعالى عماسواها.


ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه لما كانت الزكاةمنها ما يتعلق بالمال في جميع الأعوام علىالشروط الآتية في المقام، و منها ما يتعلقبالفطر من الصيام على الوجوه المذكورة فيأخبارهم (عليهم السلام) فالكلام فيها يقعفي بابين:


الباب الأول- في الزكاة المتعلقةبالمال‏


ثم إن زكاة المال لما كان وجوبها مخصوصاببعض المكلفين دون بعض و في بعض الأموالدون بعض و مصرفها مقصورا على مصارف مخصوصةفالكلام في هذا الباب يقع في مقاصد ثلاثة:


المقصد الأول- في من تجب عليه‏


و هو البالغ العاقل الحر المالك للنصابالمتمكن من التصرف فيه، فهاهنا شروط خمسة:


الشرط الأول و الثاني- البلوغ و العقل‏


فأما اشتراطهما بالنسبة إلى النقدينفالظاهر أنه لا خلاف فيه، و يدل عليه حديثرفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و المجنون حتىيفيق و قد ورد في جملة من الأخبار الصحاحالصراح أنه ليس في مال اليتيم زكاة و فيبعضها ليس في العين و الصامت شي‏ء و فيصحيحة

/ 489