بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بما رواه الكليني و الشيخ في الصحيحعندي و الحسن على المشهور بإبراهيم ابنهاشم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «قلت له رجل عارف أدىزكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أنيؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قالنعم. قال قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلميؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال يؤديها إلى أهلها لما مضى. قال قلت لهفإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هولها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعدذلك سوء ما صنع؟ قال ليس عليه أن يؤديهامرة أخرى» و قالا في الكافي و التهذيب بعدنقل هذه الرواية: و عن زرارة مثله غير أنهقال: «إن اجتهد فقد برئ و إن قصر فيالاجتهاد في الطلب فلا». و أورد على الأول أنه إن أريد بالاجتهادالقدر المسوغ لجواز الدفع و لو بسؤالالفقير فلا ريب في اعتباره إلا أن ذلك لايسمى اجتهادا، و مع ذلك فيرجع هذا التفصيلبهذا الاعتبار إلى ما أطلقه الشيخ فيالمبسوط من انتفاء الضمان مطلقا، و إنأريد به البحث عن حال المستحق زيادة علىذلك كما هو المتبادر من لفظ الاجتهاد فهوغير واجب إجماعا على ما نقله جماعة. و علىالروايتين أن موردهما خلاف محل النزاعلكنهما يدلان بالفحوى على انتفاء الضمانبالاجتهاد. أقول: و التحقيق في المقام أنه ليس فيالمسألة إلا رواية الحسين بن عثمانالمتقدمة و الوقوف على ظاهرها متعين. و أماحمل من قال بالتفصيل لها على عدم الاجتهادجمعا بينها و بين صحيحة عبيد بن زرارة فهوفرع ثبوت دلالة الصحيحة المذكورة على ماادعوه و موردها من أولها إلى آخرها إنما هوالدفع إلى المخالف و هو المعبر عنه بغيرأهلها، مع ما في محل الاستدلال من الإشكالأيضا فإن ظاهرها أنه يجزئ الدفع إلىالمخالف متى اجتهد في تحصيل أهلها منالشيعة فلم يجدهم و الأصحاب لا يقولون به،و الأخبار أيضا ترده كما يأتي بيانه إن شاءاللَّه تعالى حتى ورد في بعض الأخبارإلقاؤها في البحر مع تعذر وجود أهلها منالشيعة الإمامية