بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يدل عليه ظاهر الآية. و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي فيالصحيح أو الحسن و ابن بابويه في الفقيه فيالصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم «أنهماقالا لأبي عبد اللَّه عليه السلام أ رأيتقول اللَّه عز و جل إِنَّمَا الصَّدَقاتُلِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِيالرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِيسَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِفَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أ كل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال إن الإمام يعطي هؤلاءجميعا لأنهم يقرون له بالطاعة. الحديث». قالوا: و لا يجوز أن يكون العامل هاشميالتحريم الزكاة عليه. و هو كذلك إن كانالمدفوع إليه من الزكاة أما لو استؤجر علىالعمل و دفع إليه الإمام من بيت المالفالظاهر أنه لا مانع منه. و من ما يدل على أصل الحكم ما رواه الشيخفي الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إن أناسا من بنيهاشم أتوا رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله فسألوه أن يستعملهم على صدقاتالمواشي و قالوا يكون لنا هذا السهم الذيجعله اللَّه للعاملين عليها فنحن أولى به.فقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله يابني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لالكم و لكني قد وعدت الشفاعة- ثم قال أبو عبداللَّه عليه السلام أشهد لقد وعدها رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله- فما ظنكم يابني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم». و الظاهر أن الاختيار إلى الإمام بين أنيجعل لهم أجرة معينة أو يعطيهم ما يراه ويدل على الثاني صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قلت له ما يعطىالمصدق؟ قال ما يرى الإمام و لا يقدر لهشيء» و الظاهر أن المراد من