بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا باعتبار أن خبر أبي بصير قد دل بظاهرهعلى المنع من شراء العبد إلا أن يكون تحتالشدة و باقي الروايات مطلقة سيما روايةالعلل و رواية الوابشي. و ما اشتمل عليهصدر رواية عبيد بن زرارة من أنه لم يجد لهاموضعا لا يصلح للتخصيص لأنه إنما وقع فيكلام السائل و ليس في الجواب ما يدل عليه. والجمع بينها ممكن إما بإبقاء تلك الأخبارعلى إطلاقها و حمل رواية أبي بصير علىالكراهة أو تقييد إطلاق تلك الأخبار بهاأو تخصيص المنع بما إذا اشتري بالزكاةكملا كما هو ظاهر خبر أبي بصير و قوله (عليهالسلام) فيه «إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم»و حمل غيره على ما إذا لم يكن كذلك. و يؤيد ما قلناه ما اشتمل عليه خبر عبيد بنزرارة و خبر العلل من انتقال ميراث العبدللفقراء مع عدم الوارث معللا بأنه اشتريمن مالهم، و من الظاهر أن سهم الرقاب ليسمن مالهم لأنه أحد الأصناف الثمانية ووجوب البسط عندنا غير ثابت حتى أنه معالاشتراء بجميع مال الزكاة فللفقراء فيهحصة. نعم ربما يشكل بما لو اشتري العبد من سهمسبيل اللَّه بناء على أنه لجميع القرب والطاعات كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالىبيانه و أنه لا وجه أيضا لرجوع ميراثه إلىالفقراء لأنه اشتري من مالهم فإن سهمالسبيل مصرف آخر غير مالهم. و لعل الوجه في التفصي عن هذا الإشكال هوالرجوع إلى قصد المشتري و نيته فإن اشتراهبقصد كونه من مال سهم سبيل اللَّه فالوجهفيه ما ذكرناه و أن ميراثه يرجع إلى الإمامعليه السلام و إن اشتراه من الزكاة لا بهذاالقصد صار الحكم فيه ما تضمنته الأخبار. ولا استبعاد في ذلك لأن العبادات بل جملةالأفعال تابعة للنيات و القصود صحة وبطلانا و ثوابا و عقابا و حلية و تحريما ونحو ذلك. و لا يخفى أن ظاهر تلك الأخبار مساعد لماذكرناه لأنها دلت على الاشتراء من الزكاةبقول مطلق من غير تقييد بسهم خاص، و أماإدخال ذلك في سهم الرقاب كما عليه ظاهركلمة الأصحاب فلا أعرف له وجها لعدم فهمهمن الأخبار و إجمال الآية