حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب فيه الرجوع إلى النصوص، و الذي دلتعليه النصوص الواردة في تفسيرها هوالمكاتب كما تقدم في مرسلة أبي إسحاق و ماتقدم من رواية علي بن إبراهيم في تفسيره،إلا أن الرواية الأولى هي الأشهر بينالأصحاب فإنه لا خلاف بينهم في حملها علىالمكاتب و إن كان مورد الرواية أخص من ماذكروه كما قدمنا الإشارة إليه و من ما يؤيدما ذكرناه أن الصدوق في الفقيه لم يذكر فيمصرف سهم الرقاب غير المكاتبين العاجزينعن أداء الكتابة كما هو مورد الرواية التيقدمناها.

و أما ما دلت عليه الرواية الثانية فإنهمحل خلاف بينهم، فإن ظاهر المحقق فيالشرائع التردد في ذلك حيث قال بعد ذكرالأصناف الثلاثة التي قدمنا نقلها عنهم:

و روى رابع و هو من وجبت عليه كفارة و لميجد فإنه يعتق عنه، و فيه تردد. و هو إشارةإلى الرواية المذكورة كما صرح به السيدالسند في المدارك، و طعن فيها في المداركأيضا بأن مقتضاها إخراج الكفارة و إن لمتكن عتقا، و أنها غير واضحة الإسناد لأنعلي بن إبراهيم أوردها مرسلة، قال و من ثمتردد المصنف في العمل بها و هو في محله.انتهى.

و قال الشيخ في المبسوط: و روى أصحابنا أنمن وجب عليه عتق رقبة في كفارة و لا يقدرعلى ذلك جاز أن يعتق عنه، و الأحوط عندي أنيعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه. و ظاهره أنه يعطى من سهمالفقراء، و جوز في المعتبر إعطاءه من سهمالغارمين أيضا لأن القصد بذلك إبراء ذمةالمكفر عنه من ما في عهدته. قال في المداركبعد نقله عنه: و هو جيد لأن ذلك في معنىالغرم.

أقول: لا يخفى ما في كلامهم (نور اللَّهتعالى مراقدهم) في هذا المقام و أنه مجرداجتهاد في مقابلة نصوصهم (صلوات اللَّهعليهم) و ليت شعري أي مانع من العمل بالخبرالمذكور بعد صراحته في تفسير الآية بذلك؟و المناسبة للآية حيث تضمنت الرقاب لاتختص بالعتق كما توهموه بل هي أعمّ من ذلكبأن يراد بها فك الرقاب و تخليصها

/ 489