حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من رق العبودية أو من حقوق لزمتها بأحدهذه الوجوه المذكورة في الخبر، فإنه لاريب أن من لزمه شي‏ء من هذه الحقوق فقدتعلق برقبته فجعل اللَّه تعالى له سهما فيالصدقات لفك رقبته من ذلك. و لا منافاة فيهذه الرواية للرواية الأخرى الواردة أيضافي تفسير الآية كما لا يخفى، بل مقتضىالخبرين هو كون سهم الرقاب عبارة عن مايصرف في إعانة المكاتب كما تضمنته إحدىالروايتين أو في هذه الأشياء كما تضمنتههذه الرواية.

و بذلك يظهر لك ما في طعن صاحب المدارك فيالرواية بتضمنها إخراج الكفارة و إن لمتكن عتقا فإنه لا ضير فيه و لا طعن به والآية قابلة للحمل عليه كما عرفت.

و أما طعنه بضعف السند فقد عرفت في غيرمقام أنه غير معتبر و لا معتمد سيما والمرسل لها هذا الثقة الجليل، و منالمعلوم أن مراسيلهم و مسانيدهم أمر واحدو أن هذا الإرسال إنما يقع غالبا للاختصاركما لا يخفى على من أحاط خبرا بطريقةالصدوق في الفقيه و تصريحه في غير موضع بعدذكر الأحاديث المرسلة أني أخرجتها مسندةفي كتاب كذا و كذا.

ثم إنه قد وقع الخلاف بينهم في ما لو دفعالمالك من هذا السهم للمكاتب و لم يصرفه فيوجه المكاتبة بأن أبرأه سيده أو تطوع عليهمتطوع فهل يجب ارتجاعه منه أم لا؟ صرحالشيخ بالثاني قال لأنه ملكه بالقبض فكانله التصرف فيه كيف شاء، و استشكله المحققفي المعتبر و قال إن الوجه أنه إذا دفعهإليه ليصرفه في مال الكتابة ارتجعبالمخالفة لأن للمالك الخيرة في صرفالزكاة في الأصناف.

قال في المدارك بعد نقله عنه: و هو جيد. لكنيبقى الكلام في اعتبار هذا القصد منالمالك و مقتضى كلامه في الغارم و ابنالسبيل اعتباره فإنه استدل على جوازالارتجاع بأن كلا من الغارم و ابن السبيلإنما ملك المال ليصرفه في وجه مخصوص فلايسوغ له غيره. و هو غير بعيد إذ لو لا ذلكلجاز إعطاء المكاتب و ابن السبيل‏

/ 489