بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعنيين المذكورين متجه، إلا أنه متىكان الأمر كذلك فإنه يصير لفظ الوجوب فيالأخبار من قبيل اللفظ المشترك الذي لايحمل على أحد معنييه إلا مع القرينة، ومجرد اختلاف الأخبار و وجود هذه الروايةفي مقابلة هذه الصحيحة لا يكون قرينة علىالاستحباب. و بالجملة فإن الجمع المذكورغير تام و إن اشتهر بينهم الجمع بينالأخبار بذلك في كل موضع و أنه قاعدة كليةفي جميع أبواب الفقه في مقام اختلافالأخبار إلا أنه لا دليل عليه. و أيضا فإنهمتى قيل بالاستحباب و جواز التصرف في مالاليتيم فالقول بالوجوب وقوفا على ظاهرالصحيحة المذكورة أحوط و أولى كما لا يخفى. و ثانيا- أن الأظهر هو حمل الصحيحةالمذكورة على التقية فإن الوجوب مذهبالجمهور كما نقله العلامة في المنتهى حيثقال: و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة فيغلات الأطفال و المجانين فأثبته الشيخان وأتباعهما و به قال فقهاء الجمهور و نقلوهأيضا عن علي و الحسن بن علي (عليهما السلام)و جابر بن زيد و ابن سيرين و عطاء و مجاهد وإسحاق و أبي ثور انتهى. أقول: و من ما يؤيد القول الأول إطلاق جملةمن الأخبار بأنه ليس في مال اليتيم زكاة، وظاهر قوله عز و جل «خُذْ مِنْأَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها» و هو كناية عن ما يوجبمحو الذنوب و الآثام و هذا إنما يترتب علىالبالغ و منه يظهر قوة القول المشهور. و أنت خبير بأن ظاهر الصحيحة التي هيمستند الشيخين و أتباعهما إنما دل علىالغلات خاصة و أما المواشي فلا دلالة فيهعليها و ليس غير ذلك في الباب،