ثانيها [هل يعتبر في إعطاء الغارم منالزكاة عدم صرف الدين في المعصية؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(و أما ثانيا) فإنه ليس الفقر إلا عدم ملكمئونة السنة و هذا لا يستلزم الحاجة إلىالزكاة في الحاضر و إن كان من أهلهاباعتبار فقره و إنما يحتاج إليها لإتماممئونة السنة، و مع فرض احتياجه إلى الزكاةكما ادعوه فهو لا يصلح مستندا لما ذكروه.


و بالجملة فكلامهم في المقام لما كان غيرمبني على خبر و لا دليل شرعي و إنما هو مجرداعتبارات و تخريجات فالباب في ذلك واسع، وأنت إذا رجعت إلى الأخبار التي ذكرناها لاترتاب في صحة ما ذكرناه و ظهوره منها كمابيناه.


ثانيها [هل يعتبر في إعطاء الغارم منالزكاة عدم صرف الدين في المعصية؟‏]


إن ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق علىاشتراط الأداء عن الغارمين بأن لا يكون مااستدانوه في معصية و الأخبار المتقدمةصريحة في ذلك كما عرفت، و بعضها و إن كانمطلقا لكن يجب حمله على مقيدها. و بذلكيظهر لك ما في مناقشة السيد السند فيالمدارك و من اقتفاه كالفاضل الخراساني فيالذخيرة.


قال في المدارك: و اشترط الأصحاب في جوازالدفع إلى الغارم أن لا يكون استدانته فيمعصية، و استدلوا عليه بأن في قضاء دينالمعصية حملا للغريم على المعصية و هوقبيح عقلا فلا يكون متعبدا به شرعا، و بماروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: «يقضىما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه فيطاعة اللَّه عز و جل و إذا كان أنفقه فيمعصية اللَّه فلا شي‏ء له على الإمام» ويمكن المناقشة في الأول بأن إعانةالمستدين في المعصية إنما تقبح مع عدمالتوبة لا مطلقا، و في الرواية بالطعن فيالسند فإنا لم نقف عليها مسندة في شي‏ء منالأصول، و من ثم ذهب المصنف في المعتبر إلىجواز إعطائه مع التوبة من سهم الغارمين وهو حسن. انتهى.


أقول: بل الدليل على ما ذكره الأصحاب إنماهو هذه الأخبار الواضحة الدلالة على ذلك ولكنه معذور حيث لم يقف عليها كما يفصح عنهإنكاره لوجود هذه الرواية عن الرضا عليهالسلام في شي‏ء من الأصول و هي في كتابالكافي لكنها حيث‏


/ 489