(و أما ثانيا) فإنه ليس الفقر إلا عدم ملكمئونة السنة و هذا لا يستلزم الحاجة إلىالزكاة في الحاضر و إن كان من أهلهاباعتبار فقره و إنما يحتاج إليها لإتماممئونة السنة، و مع فرض احتياجه إلى الزكاةكما ادعوه فهو لا يصلح مستندا لما ذكروه.
و بالجملة فكلامهم في المقام لما كان غيرمبني على خبر و لا دليل شرعي و إنما هو مجرداعتبارات و تخريجات فالباب في ذلك واسع، وأنت إذا رجعت إلى الأخبار التي ذكرناها لاترتاب في صحة ما ذكرناه و ظهوره منها كمابيناه.
ثانيها [هل يعتبر في إعطاء الغارم منالزكاة عدم صرف الدين في المعصية؟]
إن ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق علىاشتراط الأداء عن الغارمين بأن لا يكون مااستدانوه في معصية و الأخبار المتقدمةصريحة في ذلك كما عرفت، و بعضها و إن كانمطلقا لكن يجب حمله على مقيدها. و بذلكيظهر لك ما في مناقشة السيد السند فيالمدارك و من اقتفاه كالفاضل الخراساني فيالذخيرة.
قال في المدارك: و اشترط الأصحاب في جوازالدفع إلى الغارم أن لا يكون استدانته فيمعصية، و استدلوا عليه بأن في قضاء دينالمعصية حملا للغريم على المعصية و هوقبيح عقلا فلا يكون متعبدا به شرعا، و بماروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: «يقضىما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه فيطاعة اللَّه عز و جل و إذا كان أنفقه فيمعصية اللَّه فلا شيء له على الإمام» ويمكن المناقشة في الأول بأن إعانةالمستدين في المعصية إنما تقبح مع عدمالتوبة لا مطلقا، و في الرواية بالطعن فيالسند فإنا لم نقف عليها مسندة في شيء منالأصول، و من ثم ذهب المصنف في المعتبر إلىجواز إعطائه مع التوبة من سهم الغارمين وهو حسن. انتهى.
أقول: بل الدليل على ما ذكره الأصحاب إنماهو هذه الأخبار الواضحة الدلالة على ذلك ولكنه معذور حيث لم يقف عليها كما يفصح عنهإنكاره لوجود هذه الرواية عن الرضا عليهالسلام في شيء من الأصول و هي في كتابالكافي لكنها حيث