حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقوعها على الوجه المشروع، و لأن تتبعمصارف الأموال عسر.

أقول: الظاهر أن الخبر المذكور لا دلالةفيه على ما ذكروه من أنه متى جهل الإمامحال إنفاقه لم يدفع له من هذا السهم، وبيان ذلك أن الظاهر أن المرجع في الإنفاقإلى كونه طاعة أو معصية إنما هو إلى المنفقلأنه المتولي لذلك، و اطلاع الناس على ذلكأمر نادر غالبا سيما إذا كان مستورالظاهر، و حينئذ فيرجع الحكم إليه فإنأنفقه في طاعة جاز له الأخذ من هذا السهم وحل له ذلك و إن أنفقه في معصية حرم عليهالأخذ منه. و أما الحكم بالنسبة إلى الإمامفإنه إن اطلع على أحد الأمرين عامله به وإن لم يطلع و لا سيما مع كونه مستور الظاهرغير معروف بالفسق فإنه يدفع إليه بناء علىظاهر الحال و لكنه يحرم عليه في ما بينه وبين اللَّه إن كان ما استدانه قد أنفقه فيالمعصية، و حينئذ فيرجع قوله عليه السلام:«إذا كان أنفقه في طاعة اللَّه» إلى ما لوعلم الإنفاق بكونه في طاعة أو بني في ذلكعلى حسن ظاهره كما يشير إليه قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج «لميكن بمفسد و لا مسرف» و قوله في رواية صباحبن سيابة «لم يكن في فساد و لا إسراف» فإنمرجع ذلك إلى الحكم بحسن الظاهر.

و الرواية عند التأمل فيها لا منافاة فيهالما ذكرناه، لأنه لما ذكر عليه السلام أنهإنما يعطيه الإمام إذا أنفقه في طاعةاللَّه و أما إذا أنفقه في المعصية فلاشي‏ء له رجع له الراوي و قال له إن صاحبهذا الدين لا علم له بكونه أنفقه في طاعةأو معصية، أجابه عليه السلام بما معناه أنصاحب الدين لا مدخلية له في ذلك و إنماالمرجع فيه إلى المستدين فإن كان قد أنفقما استدانه منه في معصية وجب عليه أن يسعىله فيه و يرده عليه و هو صاغر. هذا حاصلجوابه عليه السلام. و جهل الإنفاق هنا إنمانسب إلى صاحب الدين لا إلى الإمام حتى يتمما توهموه من الخبر من أنه متى جهل الإماموجه الإنفاق لم يدفع له من هذا السهم، غايةالأمر أن الإمام عليه السلام للتفصيل الذيذكره أولا و علم منه الحكم أجمل في الجوابثانيا اعتمادا على ما قدمه من التفصيل.

/ 489