بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هكذا حقق المقام و لا تصغ إلى ما سبق منالأوهام.
و رابعها [هل يعطى الغارم لإطفاء الفتنةمن الزكاة؟]
قال الشيخ في المبسوط: و أما الغارمونفصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم في غيرمعصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون منسهم الغارمين بلا خلاف، و قد ألحق بهذا قومأدانوا مالا في دم بأن وجد قتيل لا يدرى منقتله و كاد أن تقع بسببه فتنة فتحمل رجلديته لأهل القبيلة فهؤلاء أيضا يعطونأغنياء كانوا أو فقراء لقوله صلّى اللهعليه وآله «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة:غاز في سبيل اللَّه أو عامل عليها أو غارم»و ألحق به أيضا قوم تحملوا في ضمان مال بأنيتلف مال رجل و لا يدرى من أتلفه و كاد إنتقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته و أطفأالفتنة. انتهى. و بذلك صرح كثير من الأصحاب ممن تأخر عنه:منهم- العلامة في أكثر كتبه و ابن حمزة، وظاهرهم دفع ذلك من سهم الغارمين، و لم أقففيه على نص من طرقنا و الرواية التي ذكرهاالشيخ الظاهر أنها من طرق المخالفين، و لوأريد الدفع من سهم سبيل اللَّه- بناء علىما هو الأشهر الأظهر من أن مصرفه جميعالطاعات و إصلاح ذات البين من أعظمها- فهوجيد. و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلامن كتاب محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عنعبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد قال:«سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنالصدقات فقال اقسمها في من قال اللَّه عز وجل و لا تعطين من سهم الغارمين الذينينادون بنداء الجاهلية شيئا. قلت و ما نداءالجاهلية؟ قال هو الرجل يقول يا لبني فلانفيقع بينهم القتل و الدماء فلا تؤدوا ذلكمن سهم الغارمين، و لا الذين يغرمون منمهور النساء، و لا أعلمه إلا قال و لاالذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس»و في هذا الحديث إيماء إلى ما ذكرهالأصحاب.