قد صرح الأصحاب بأنه لو كان له دين علىفقير جاز له مقاصته به من الزكاة، و هو منما لا خلاف فيه. و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بنالحجاج قال: «سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن دين لي على قوم قد طال حبسهعندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبونللزكاة هل لي أن أدعه و أحتسب به عليهم منالزكاة؟ قال نعم». و عن عقبة بن خالد قال: «دخلت أنا و المعلىو عثمان بن عمران على أبي عبد اللَّه عليهالسلام فلما رآنا قال مرحبا بكم وجوهتحبنا و نحبها جعلكم اللَّه معنا فيالدنيا و الآخرة فقال له عثمان جعلت فداكفقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام نعممه. قال إني رجل موسر فقال له بارك اللَّهلك في يسارك قال فيجيئني الرجل فيسألنيالشيء و ليس هو إبان زكاتي؟ فقال له أبوعبد اللَّه عليه السلام القرض عندنابثمانية عشر و الصدقة بعشر و ما ذا عليكإذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كانإبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، ياعثمان لا ترده فإن رده عند اللَّه عظيم، ياعثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربهما توانيت في حاجته، و من أدخل على مؤمنسرورا فقد أدخل على رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله و قضاء حاجة المؤمن يدفع الجنونو الجذام و البرص». و روى الكليني في الموثق عن سماعة عن أبيعبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عنالرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أنيعطيه من الزكاة؟ فقال إن كان الفقير عندهوفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دارأو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلبفيه بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ما له عندهمن دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أنيعطيه من الزكاة أو يحتسب بها، و إن لم يكنعند