بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئافليعطه من زكاته و لا يقاصه بشيء منالزكاة» و ذكر شيخنا الشهيد الثاني أنالمقاصة احتساب الزكاة على الفقير ثمأخذها مقاصة من دينه، و قيل هي القصد إلىإسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدينعلى وجه الزكاة، و هو أظهر. قال في المدارك: و في معنى الفقير الغنيأعني مالك قوت السنة إذا كان بحيث لا يتمكنمن أداء الدين. و لا يخفى ما فيه: أما أولا- فلأنه خلاف مااتفقت عليه الأخبار و كلمة الأصحاب من غيرخلاف يعرف في الباب من اشتراط الفقر فيالمستحق و أن الغنى و هو المالك مئونة سنةلا يجوز أن يعطى منها، و الفرق بين الإعطاءابتداء و المقاصة من ما لا دليل عليه فلاوجه له. و الظاهر أن منشأ الشبهة عنده هو ما تقدمفي الموضع الأول من أنه بأداء ما عليه منالدين يكون فقيرا محتاجا إلى الزكاة لفقرهفلا معنى لأن يعطي ما عليه من الدين ثميأخذ الزكاة. و فيه ما عرفت و أنه ليس كل فقير يحتاج فيالحاضر إلى الزكاة و إن احتاج إليها في وقتآخر، فلو فرضنا أن شخصا عنده ألف درهم جنساأو نقدا و هي مئونة سنته و عليه مائة درهمدينا فلو أعطى تلك المائة نقص ما عنده عنمئونة سنته و صار فقيرا يحل له أخذ الزكاة،و لا ريب أن الواجب عليه إعطاء ما عليه منالدين لكونه مقتدرا عليه فهو داخل تحتالأوامر الدالة على وجوب الوفاء بالدين ولا يحل له حبسه مع المطالبة، و احتساب ماعليه من الدين من وجه الزكاة غير جائزلكونه غنيا كما عرفت. و أما ثانيا- فلما عرفت من الأخبارالمتقدمة فإنها ظاهرة بل صريحة في عدم ملكمئونة السنة بل عدم القدرة على أداءالدين، أما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجفلقوله فيها «لا يقدرون على قضائه و هممستوجبون للزكاة» و أما رواية عقبة بن