و مورد النص المذكور إنما هو اليتيم و أماالمجنون فلا نص فيه مع أن المنقول عنهمالقول بالوجوب في الموضعين، و منه يظهر أنحكم المتأخرين بالاستحباب في الموضعينالمذكورين للتفصي من خلاف الشيخين لا معنىله، فإن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب والتحريم يتوقف على الدليل و مجرد وجودالخلاف و لا سيما إذا لم يكن عن دليل لايصلح لأن يكون مستندا، و كذا حكمهمبالاستحباب في غلات اليتيم، و متى حملناالصحيحة المذكورة على التقية كما هوالظاهر فإنه لا وجه للاستحباب حينئذ
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على أمور:الأول [هل يعتبر في الزكاة استمرار البلوغو العقل طول الحول؟]
إن ظاهر كلام جملة من المتأخرين بالنسبةإلى شرط الكمال الذي هو عبارة عن البلوغ والعقل اعتبار استمرار الشرط المذكور طولالحول ليترتب عليه بعد ذلك الخطاب بوجوبالزكاة بمعنى أنه يستأنف الحول من حينالبلوغ.و ناقش في ذلك بعض أفاضل متأخري المتأخرينقائلا إن إثبات ذلك بحسب الدليل لا يخلو منإشكال، إذ المستفاد من الأدلة عدم وجوبالزكاة ما لم يبلغ و هو غير مستلزم لعدمالوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضهعليه إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحولكونه في زمان التكليف.
أقول: فيه (أولا) إن ظاهر قوله (عليهالسلام) في موثقة أبي بصير المتقدمة «و إنبلغ فليس عليه لما مضى زكاة» هو أنه غيرمخاطب بالزكاة بالنسبة إلى الأموال التيملكها قبل البلوغ أعمّ من أن يكون قد حالعليها أحوال عديدة أو مضى عليها حول إلاأياما قلائل، فإن لفظ «ما مضى» شاملللجميع و أنه لا يتعلق بما كان كذلك زكاة،و الظاهر أن هذا هو الذي فهمه الأصحاب وعليه بني ما ذكروه من الحكم المذكور. و أماقوله في الخبر «و لا عليه لما يستقبل زكاةحتى يدرك» فإن جعل معطوفا على الجزاء كماهو الظاهر فلا بد من حمل الإدراك على غيرمعنى البلوغ لينتظم الكلام لأن الشرطالمرتب عليه الكلام أولا هو البلوغ فلامعنى لجعله هنا غاية، بل يكون المعنى أنهإذا بلغ فليس عليه زكاة لما يستقبل في تلكالأموال التي ملكها أولا حتى يدرك الحول