و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن علىالمشهور و ابن بابويه في الصحيح عن زرارة وبكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد بنمعاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبداللَّه (عليهما السلام) «أنهما قالا فيالرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاةصلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليهإعادة شيء من ذلك؟
قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غيرالزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة فيغير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية».
و في رواية أبي بصير قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرجل يكون له الزكاةو له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم منالزكاة؟ قال لا و لا كرامة لا يجعل الزكاةوقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إنأراد».
و روى في التهذيب عن إبراهيم الأوسي عنالرضا عليه السلام قال: «سمعت أبي يقول كنتعند أبي يوما فأتاه رجل فقال إني رجل منأهل الري و لي زكاة فإلى من أدفعها؟ فقالإلينا. فقال أ ليس الصدقة محرمة عليكم؟فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقددفعتها إلينا. فقال إني لا أعرف لها أحدا؟فقال فانتظر بها سنة. قال فإن لم أصب لهاأحدا؟ قال انتظر بها سنتين. حتى بلغ أربعسنين. ثم قال له إن لم تصب لها أحدا فصرهاصرارا و اطرحها في البحر فإن اللَّه عز وجل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا»إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول بنقلهاالكلام.
بقي الكلام هنا في مواضع
أحدها [هل يعطى غير المؤمن الزكاة مع تعذرالمؤمن؟]
ظاهر كلام جملة من الأصحاب أنه مع تعذرالمؤمن فإنه لا يعطى غيره ناصبا كان أومستضعفا، و نقل بعض أفاضل متأخريالمتأخرين قولا بجواز إعطاء المستضعف والحال هذه.