بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يدل على المشهور الأخبار المتقدمة وغيرها من ما دل على التخصيص بأهل الولاية. و يدل على القول المشار إليه رواية يعقوببن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليهالسلام قال: «قلت له الرجل منا يكون في أرضمنقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته. فقلتفإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال يبعث بهاإليهم. قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم؟قال يدفعها إلى من لا ينصب. قلت فغيرهم؟ فقال ما لغيرهم إلا الحجر». ورد هذه الرواية في المعتبر بضعف السند، وردها في المنتهى بأنها شاذة، و كيف كانفالخروج عن مقتضى تلك الروايات الكثيرةالصريحة و لا سيما رواية إبراهيم الأوسيبهذه الرواية مشكل. نعم يبقى الإشكال في جملة من عوام الشيعةالضعفة العقول ممن لا يعرفون اللَّهسبحانه إلا بهذه الترجمة حتى لو سئل عنه منهو؟ لربما قال محمد أو علي، و لا يعرفالأئمّة (عليهم السلام) كملا و لا يعرفشيئا من المعارف الخمس أصلا فضلا عنالتصديق بها، و الظاهر أن مثل هؤلاء لايحكم بإيمانهم و إن حكم بإسلامهم و إجراءأحكام الإسلام عليهم في الدنيا، و أما فيالآخرة فهم من المرجئين لأمر اللَّه إمايعذبهم و إما يتوب عليهم. و في إعطاء هؤلاءمن الزكاة إشكال لاشتراط ذلك بالإيمان وهو غير ثابت، و ليس كذلك النكاح و الميراثو نحوهما فإن الشرط فيها الإسلام و هوحاصل. و بالجملة فالأقرب عندي عدم إجزاءإعطائهم. و اللَّه العالم.
و ثانيها [هل يستثنى المؤلفة قلوبهم مناعتبار الإيمان]
أنه قد صرح جمع من الأصحاب باستثناءالمؤلفة من هذا الحكم، و هو مبني علىأمرين: أحدهما- تفسير المؤلفة بمن يتألفللجهاد من الكفار أو المسلمين كما تقدمنقله عنهم، و ثانيهما- على أن الجهاد فيزمان الغيبة جائز، و في كل من الحكمينإشكال و لهذا إن الشيخ في النهاية صرحبسقوطه و كذا صرح