بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلتلأبي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم و له مال يزكيه و للمملوكولد صغير حر أ يجزئ مولاه أن يعطي ابن عبدهمن الزكاة؟ فقال لا بأس به». و روى عبد اللَّه بن جعفر في كتاب قربالإسناد عن محمد بن الوليد عن يونس بنيعقوب قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليهالسلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاةفأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أنذلك خير لهم؟ قال فقال لا بأس». و ظواهر هذه الأخبار تدل على أن الدفعإليهم أعمّ من أن يدفع إلى وليهم أو إليهمإذا كانوا ممن يمكنهم التصرف في الأخذ والعطاء و البيع و الشراء. و نقل عن العلامة في التذكرة أنه صرح بأنهلا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير و إن كانمميزا، و استدل عليه بأنه ليس محلالاستيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا. و فيه ما عرفت. قال: و لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيرهفإن الدفع إلى الولي فإن لم يكن له ولي جازأن يدفع إلى من يقوم بأمره و يعتني بحاله. قال في المدارك بعد نقل هذا عنه: و مقتضىكلامه (رحمه اللَّه) جواز الدفع إلى غيرولي الطفل إذا لم يكن له ولي، و لا بأس بهإذا كان مأمونا بل لا يبعد جواز تسليمهاإلى الطفل بحيث يصرف في وجه يسوغ للوليصرفها فيه. انتهى. و هو جيد و فيه تأييد لماأشرنا إليه آنفا. ثم إن ظواهر الأخبار المتقدمة جواز إعطاءالأطفال و إن ثبت اشتراط العدالة فيالمستحق فإن حكم الأطفال مستثنى بهذهالأخبار، و أخبار اشتراط العدالة علىتقدير ثبوتها لا دلالة فيها على دخولالأطفال في ذلك، فما ذكره شيخنا الشهيدالثاني- من أن إعطاء الأطفال إنما يتم إذالم تعتبر العدالة في المستحق أما لو