بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء الأطفالمطلقا لعدم اتصافهم بها، و الجواز لأنالمانع الفسق و هو منفي عنهم. انتهى- لا وجهله.
الثاني [العدالة]
من أوصاف المستحقين- العدالة عند جملة منالأصحاب: منهم- الشيخ و المرتضى و ابنالبراج و ابن حمزة و غيرهم، و نقل عن ابنالجنيد اعتبار مجانبة الكبائر خاصة. و نقل عن ابن بابويه أنه اقتصر على اعتبارالإيمان و كذا سلار و لم يشترطا شيئا يزيدعلى ذلك و هو الذي عليه المتأخرون. و هو الظاهر من إطلاق الأدلة آية و رواية،و خصوص ما رواه في العلل عن محمد بن الحسنعن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى جميعا عنمحمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن بعضأصحابنا عن بشر بن بشار: قال «قلت للرجل-يعني أبا الحسن عليه السلام- ما حد المؤمنالذي يعطى من الزكاة؟ قال يعطى المؤمنثلاثة آلاف، ثم قال أو عشرة آلاف، و يعطىالفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعةاللَّه و الفاجر ينفقها في معصية اللَّه». نعم روى الشيخ عن داود الصرمي قال: «سألتهعن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قاللا». و الجمع بينها و بين ما ذكرنا بالاقتصارعلى استثناء شارب الخمر وقوفا على ظاهرالخبر و إن رده جملة من المتأخرين بضعفالسند بناء على الاصطلاح المشهور و أما مانقل عن المرتضى (رضي اللَّه عنه)- منالاحتجاج على ذلك بإجماع الطائفة والاحتياط و يقين براءة الذمة، قال: و يمكنأن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنةمقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساقو العصاة و تقويتهم و ذلك كثير- فلا يخفى مافيه: أما الإجماع فمع الإغماض عن الطعن فيالاستدلال به ممنوع