فإذا أدرك الحول كانت عليه زكاة باعتبارمضي الحول عليه كذلك، و إن جعل جملة مستقلةمع بعده يكون المعنى أنه ليس عليه لمايستقبل من الزمان زكاة متى حال الحول عليهحتى يحول عليه و هو مدرك بالغ فإذا حالعليه و هو كذلك وجبت زكاة واحدة.
و (ثانيا)- أن ما ذكره من أن أدلة الحول لايستفاد منها اشتراط كون الحول في زمنالتكليف إن أريد به أنه لم يصرح بذلك فيهافهو مسلم لكن المفهوم من جملة منها ذلك،فإنه يستفاد منها صريحا في بعض و ظاهرا فيآخر أنه لا بد في وجوب الزكاة على المكلفأن يحول الحول على النصاب عنده و في يدهكما في روايات الدين و روايات المالالغائب و المتبادر من كونه عنده و في يدههو التصرف فيه كيف شاء و هو المشار إليه فيتلك الشروط بإمكان التصرف، و لا ريب أنالمال بالنسبة إلى الطفل محجور عليه ليسعنده و لا في يده. و بالجملة فإن قيد إمكانالتصرف المشترط في وجوب الزكاة و أنه لا بدأن يحول عليه الحول متمكنا من التصرف من ماينفي وجوب الزكاة في الصورة المفروضة علىالطفل حتى يبلغ و يحول عليه الحول في يده.