الثاني [المراد باليتيم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإذا أدرك الحول كانت عليه زكاة باعتبارمضي الحول عليه كذلك، و إن جعل جملة مستقلةمع بعده يكون المعنى أنه ليس عليه لمايستقبل من الزمان زكاة متى حال الحول عليهحتى يحول عليه و هو مدرك بالغ فإذا حالعليه و هو كذلك وجبت زكاة واحدة.


و (ثانيا)- أن ما ذكره من أن أدلة الحول لايستفاد منها اشتراط كون الحول في زمنالتكليف إن أريد به أنه لم يصرح بذلك فيهافهو مسلم لكن المفهوم من جملة منها ذلك،فإنه يستفاد منها صريحا في بعض و ظاهرا فيآخر أنه لا بد في وجوب الزكاة على المكلفأن يحول الحول على النصاب عنده و في يدهكما في روايات الدين و روايات المالالغائب و المتبادر من كونه عنده و في يدههو التصرف فيه كيف شاء و هو المشار إليه فيتلك الشروط بإمكان التصرف، و لا ريب أنالمال بالنسبة إلى الطفل محجور عليه ليسعنده و لا في يده. و بالجملة فإن قيد إمكانالتصرف المشترط في وجوب الزكاة و أنه لا بدأن يحول عليه الحول متمكنا من التصرف من ماينفي وجوب الزكاة في الصورة المفروضة علىالطفل حتى يبلغ و يحول عليه الحول في يده.


الثاني [المراد باليتيم‏]

لا ريب أن الذي اشتملت عليه رواياتالمسألة كما سمعت من ما نقلناه منها و كذاما لم ننقله إنما هو التعبير باليتيم و هولغة و شرعا من لا أب له، و الأصحاب هنا كملامن غير خلاف يعرف أرادوا به المتولد حيا مالم يبلغ و إن كان بين أبويه، و أكثرهم إنمايعبر بالصبي، و خصوصية اليتم غير مرادة فيكلامهم و الظاهر أن التعبير بهذه العبارةفي الأخبار خرج مخرج الغالب من عدم الملكللطفل إلا من جهة موت الأب. و بالجملة فإنهلا إشكال في إرادة المعنى الأعم، لأنالمفهوم من الأخبار أن هذه العبارة وقعتفي مقابلة البلوغ، و يؤيده التعبير في بعضأخبار التجارة بغير هذه العبارة من مايحمل على المعنى الأعم.


الثالث [هل يزكى مال اليتيم و المجنون إذااتجر به الولي؟]

قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)باستحباب الزكاة في مال‏

/ 489