بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هنا بوجود الخلاف في المسألة. و أماالاحتياط فإنما يكون في مقام اختلفت فيهالأدلة و لا اختلاف في المقام بل الأدلةعلى القول المختار واضحة و لا معارض لهاسوى رواية داود الصرمي و قد قلنا بمضمونهافأي معنى لهذا الاحتياط؟ و لو تم هذاالاحتياط هنا لجرى في جميع ما اتفقت عليهالأدلة من الأحكام و هو من ما لا يقول بهأحد من الأعلام بل و لا أحد من الأنام. وأما يقين البراءة فإنه حاصل بما ذكرناه منالأدلة عموما و خصوصا كما عرفت. و أماالنهي عن معونة الفساق فإنما هي من حيثالفسق كما يشعر به تعليق الوصف و الأمر هناليس كذلك، مع ما عرفت من صراحة رواية العللفي جواز الدفع و إن كان يعلم أنه يصرفه فيمعصية اللَّه. و أما القول باشتراط مجانبة الكبائر فلمأقف له على دليل إلا رواية داود الصرمي وهي أخص من المدعى فلا تصلح للدلالة.
الثالث [أن لا يكون واجب النفقة علىالمالك]
من الأوصاف المتقدمة- أن لا يكون من واجبيالنفقة على المالك كالأبوين و إن علوا والأولاد و إن نزلوا و الزوجة و المملوك، وهذا الحكم من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب. و يدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ فيالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «خمسة لا يعطون منالزكاة شيئا: الأب و الأم و الولد والمملوك و المرأة، و ذلك أنهم عيالهلازمون له». و ما رواه الكليني في الموثق عن إسحاق بنعمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:«قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضلبعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال مستحقون لها؟ قلت نعمقال هم أفضل من غيرهم أعطهم. قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتيحتى لا احتسب الزكاة عليهم؟ فقال أبوك وأمك. قلت أبي و أمي؟ قال الوالدان و الولد».