و تنقيح البحث في المسألة تتوقف على بيانمسائل‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال في الزكاة: «يعطى منهاالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال والخالة و لا يعطى الجد و لا الجدة».


و ما رواه الصدوق في كتابي الخصال و العللفي الصحيح عن أبي طالب عبد اللَّه ابنالصلت عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبيعبد اللَّه عليه السلام أنه قال: «خمسة لايعطون من الزكاة: الولد و الوالدان والمرأة و المملوك لأنه يجبر على النفقةعليهم» فأما ما رواه الكليني في الكافي عنإسماعيل بن عمران القمي - قال: «كتبت إلىأبي الحسن الثالث عليه السلام إن لي ولدارجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاةشيئا؟ فكتب أن ذلك جائز لك»- فحمله الشيخفي التهذيبين على اختصاصه بالسائل و منحاله كحاله في أن ماله لا يفي بنفقة عياله.و هو جيد.


و أما ما رواه أيضا مرسلا عن محمد بن جزك -قال: «سألت الصادق عليه السلام ادفع عشرمالي إلى ولد ابني؟ فقال نعم لا بأس»-فيحتمل وجوها: منها- أن لا يكون العشر منالزكاة الواجبة بل من زكاة التجارة ونحوها، و منها- أن يحمل على حال الضرورة، ومنها- أن يحمل على أن المراد إنما هوالمشاورة في هبة عشر ماله أو الصدقة به علىابن ابنه و ليس سؤالا عن الزكاة. و احتمل فيالوافي أيضا أنه مبني على إن ولد الولد ممنلا تجب نفقته قال فإن في ذلك اشتباها.


و رواه في كتاب الوسائل بلفظ «ولد ابنتي»و حمله على قيام الأب أو الجد لأبيه بنفقتهفيكون ما يدفعه إليه جده لأمه على جهةالتوسعة لا القيام بالنفقة الواجبة.


و تنقيح البحث في المسألة تتوقف على بيانمسائل‏


الأولى [يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أخذالزكاة للتوسعة‏]


المستفاد من بعض الأخبار أنه يجوز لمنوجبت نفقته على غيره الأخذ من الزكاة منغير المنفق للتوسعة إذا كان من يقوم به لايوسع عليه أما لعدم سعته أو معها:

/ 489