الثانية [يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجبالنفقة عليه للتوسعة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبيالحسن الأول عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوهيكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيتوسع بهإن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاجإليه؟ قال لا بأس».

و ظاهر جملة من الأصحاب: منهم- العلامة فيالمنتهى و الشهيد في الدروس و البيانالجواز مطلقا معللين ذلك بصدق الفقر عرفاو عدم خروج من لم يملك قوت السنة بوجوبالنفقة عن وصف الفقر عرفا، فيندرج تحتالآية و العمومات الدالة على جواز أخذالفقير الزكاة.

و لا يخفى ما في هذا التعليل في مقابلةالأخبار المتقدمة المتفقة على أنهم لايعطون من الزكاة. أقول: و لعله لما ذكرناهقطع العلامة في التذكرة بعدم الجواز علىما نقل عنه.

و ما ادعوه من الاندراج ممنوع فإن لقائلأن يقول إنهم بكونهم واجبي النفقة و إنالمنفق يجري عليهم ذلك فإنهم داخلون تحتالغنى الموجب لتحريم أخذ الزكاة.

نعم دلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج علىجواز الأخذ للتوسعة إذا كانوا لا يوسعونعليه فيجب الوقوف عليها و تخصيص تلكالأخبار بها.

و استدلوا أيضا بالصحيحة المذكورة و قدعرفت أن موردها خاص بالتوسعة فلا تنهضدليلا على عموم الجواز.

ثم إنهم بناء على ما نقلناه عنهم من القولبالجواز مطلقا استثنى بعضهم الزوجة من هذاالحكم، قال لأن نفقتها كالعوض. و زاد بعضهمالمملوك، و قد تقدم في صدر الكتاب منالأخبار ما يدل عليه.

الثانية [يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجبالنفقة عليه للتوسعة‏]

أنه يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجبيالنفقة عليه للتوسعة عليهم متى كان عاجزاعن ذلك إلا أن ظاهرها أن تلك الزكاة إنماهي زكاة التجارة، فاستدلال بعض أفاضلمتأخري المتأخرين بها على جواز ذلك منالزكاة الواجبة لا يخلو من نظر.

/ 489