حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في الدروس: و روى أبو بصير جوازالتوسعة بالزكاة على عياله و روى سماعةذلك بعد أن يدفع منها شيئا إلى المستحق كلذلك مع الحاجة.

و ظاهره أن ذلك من الزكاة الواجبة مع أنظاهر الروايتين المشار إليهما كماقدمناهما إنما ذلك من زكاة التجارة، علىأن جملة منها ربما يدل بظاهره على نقصانالمئونة و أن هذه الزيادة التي يأخذها منهذه الزكاة إنما هي لتتمة المئونة لاللتوسعة الزائدة على المئونة الواجبة كمالا يخفى على من لاحظها، كرواية أبي بصيرالمذكورة في كلامه بالتقريب الذي ذكرناهفي ذيلها ثمة.

قال في المدارك: يجوز للمالك أن يصرف إلىقريبه الواجب النفقة غير النفقة من الحقوقاللازمة له إذا كان مستحقا كنفقة الزوجة والمملوك، لعدم وجوب ذلك عليه، و لقولهعليه السلام في صحيحة عبد الرحمن «و ذلكأنهم عياله لازمون له» فإن مقتضى التعليلأن المانع لزوم الإنفاق و هو منتف في ماذكرناه. انتهى.

و يرد عليه عموم المنع في الأخبارالمتقدمة لاتفاقها على أنهم لا يعطون منالزكاة أعمّ من أن يكون للنفقة أو غيرها،نعم خرج منه ما دلت عليه صحيحة عبد الرحمنبن الحجاج و بقي ما عداه. و ما استند إليهمن التعليل المذكور فيمكن أن يكون المقصودمنه كما ذكره بعض الأصحاب إنما هو أنهملكونهم لازمين له بناء على وجوب نفقتهمعليه بمنزلة الأغنياء فلا يجوز الدفعإليهم، و على هذا فلا يقتضي التخصيص بماذكره من النفقة الواجبة و عدم دخول ما يكونللتوسعة.

نعم لو استند في ذلك إلى مفهوم صحيحتهالتي ذكرناها من حيث دلالتها على ذلك و إنكان ظاهرها الأخذ من الغير لم يبعد الجواز.

و بالجملة فإن ظاهر كلام الأصحاب أن هنامسألتين: الأولى منهما و هي التي‏

/ 489