الثالثة [عدم جواز الدفع إلى الزوجة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قدمناها أنه يجوز لواجبي النفقة تناولالزكاة من غير المالك و استدلوا على ذلكبما قدمنا نقله عنه من التعليل و الرواية وقد عرفت ما فيهما. و الثانية جواز صرفالمالك زكاته عليهم في غير النفقة الواجبةعليه و قد عرفت ما فيه. و المفهوم منالروايات المتقدمة هو المنع مطلقا واستثناء الأخذ للتوسعة. هذا كله مع إجراءالمنفق عليهم النفقة الواجبة و إلا فإنهيجوز لهم الأخذ قولا واحدا.

الثالثة [عدم جواز الدفع إلى الزوجة‏]

قد صرح جملة من الأصحاب بعدم جواز الدفعإلى الزوجة و إن كانت ناشزة لو كانت فقيرةلتمكنها من الطاعة في كل وقت فتكون غنية فيالحقيقة، قال في المعتبر: لا تعطى الزوجةمن سهم الفقراء و المساكين مطيعة كانت أوعاصية إجماعا لتمكنها من النفقة.

الرابعة [جواز الدفع إلى الزوجة المستمتعبها‏]

يجوز الدفع إلى الزوجة المستمتع بهالعدم وجوب الإنفاق عليها، و ربما قيلبالمنع لإطلاق النص و هو ضعيف، فإن النصباعتبار ما اشتمل عليه من التعليل بوجوبالإنفاق في معنى القيد كما لا يخفى.

الخامسة [جواز دفع الزكاة إلى الزوج‏‏]

المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للزوجة أنتدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه و إنأنفق عليها منها لعموم الأدلة و انتفاءالمعارض، و نقل عن ابن بابويه المنع منإعطائه مطلقا، و عن ابن الجنيد الجواز لكنلا ينفق عليها منها و لا على ولدها. و لمنقف لهما على دليل.

السادسة [جواز إعطاء من يعول‏‏]

الظاهر أنه لا خلاف في جواز إعطاء منيعول من القرابة و غيرهم إذا لم يكن منالأفراد المتقدمة عملا بعموم الأدلة وخصوص موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة.

و أما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبيخديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - قال«لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول»- فمحمولعلى واجبي النفقة جمعا بين الأخبار.

السابعة [تداخل الأصناف‏‏]

لو كان من تجب نفقته من بعض الأصنافالأخر كأن يكون عاملا

/ 489