الرابع [أن لا يكون هاشميا إن كان المعطيهاشميا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو غازيا أو غارما أو من الرقاب فلا إشكالفي جواز الدفع إليه من سهام هذه الأصناف،لعموم الآية السالم من المعارض، و لأنظاهر الأخبار المانعة من الدفع إلى هؤلاءإنما هو من حيث كون المدفوع من سهمالفقراء، و لأن ما يأخذه العامل و الغازيكالأجرة و لهذا جاز لهما الأخذ مع العسر واليسر، و المكاتب إنما يأخذ لفك رقبته والغارم لوفاء دينه و هما لا يجبان علىالقريب إجماعا، و للأخبار المتقدمة فيقضاء الدين عن الأب من سهم الغارمين و مناشترى أباه من سهم الرقاب.

الرابع [أن لا يكون هاشميا إن كان المعطيهاشميا‏]

من الأوصاف المشار إليها آنفا- أن لا يكونهاشميا و يكون المعطي من غير قبيله، و هومحل إجماع من علماء الخاصة و العامة.

و الأخبار بذلك مستفيضة: منها- صحيحة محمدبن مسلم و زرارة و أبي بصير أو حسنتهم علىالمشهور بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه (عليهما السلام) قالا: «قالرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله إنالصدقة أوساخ أيدي الناس و إن اللَّه قدحرم على منها و من غيرها ما قد حرمه و إنالصدقة لا تحل لبني عبد المطلب. ثم قال أماو اللَّه لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذتبحلقته لقد علمتم أني لا أؤثر عليكمفارضوا لأنفسكم بما رضي اللَّه و رسولهلكم قالوا قد رضينا».

و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تحل الصدقةلولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم» وصحيحة العيص بن القاسم و قد تقدمت في الصنفالثالث من أصناف المستحقين.

/ 489