بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال: ويمكن أن يكون المراد بالمطلبي في الخبر منينتسب إلى عبد المطلب، فإن النسبة إلىمثله قد تكون بالنسبة إلى الجزء الثانيحذرا من الالتباس كما قالوا «منافي» فيعبد مناف، و قد صرح بذلك سيبويه كما نقلهعنه نجم الأئمّة (قدس سره) و اختاره، و نقلعن المبرد أنه قال إن كان المضاف يعرفبالمضاف إليه و المضاف إليه معروف بنفسهفالقياس حذف الأول و النسبة إلى الثاني وإن كان المضاف إليه غير معروف فالقياسالنسبة إلى الأول، و على هذا يقوى ماذكرناه من الاحتمال إذ من المعلوم أن مانحن فيه من ذلك القبيل كما اعترف به نجمالأئمّة (قدس سره) و على هذا فلا يكون فيالخبر دلالة على مذهب المفيد (قدس سره) (فإنقلت) فعلى هذا يلزم عطف الشيء على مرادفهأو ما شاكله (قلت) لا بأس بذلك فإن العطفالتفسيري شائع لا ترى فيه عوجا و لا أمتا،و معلوم أن هاشما لم يعقب إلا من عبدالمطلب كما هو مصرح به في كتب الأصحاب وغيرهم، ففائدة العطف التنبيه على هذاالمعنى و التقرير له. انتهى و هو جيد وجيهكما لا يخفى على الفطن النبيه.
الثاني [هل يجوز للهاشمي أخذ الصدقةالمندوبة؟]
ظاهر كلام جملة من الأصحاب الاتفاق علىجواز أخذ الهاشمي للصدقة المندوبة، و نقلعن العلامة في المنتهى أنه نسبه إلىعلمائنا و أكثر العامة. و يدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ فيالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال: «لو حرمتعلينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكةلأن كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة». و في الصحيح عن جعفر بن إبراهيم الهاشميعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قلت له أ تحل الصدقة لبني هاشم؟ قال إنماتلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنافأما غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك مااستطاعوا أن يخرجوا إلى مكة