هذه المياه عامتها صدقة». و عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: «سألتأبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصدقةالتي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال هيالزكاة. قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قالنعم». و عن زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «سألته عن الصدقة التي حرمتعليهم؟ فقال هي الزكاة المفروضة». و العجب من العلامة (قدس سره) في التذكرةمع نقله القول بالجواز عن علمائنا و أكثرالعامة ذهب في الكتاب المشار إليه إلىالتحريم و قال: و ما روي عن الإمام الباقرعليه السلام- أنه كان يشرب من سقايات بينمكة و المدينة فقيل له أ تشرب من الصدقة؟فقال إنما حرم علينا الصدقة المفروضة- منما تفردت بروايته العامة انتهى. و العجب أنه نسب ذلك إلى العامة و غفل عنهذه الروايات، و أعجب منه موافقة شيخناالبهائي له في كتاب أربعين الحديث و جمودهعلى كلامه من غير مراجعة لهذه الأخبار. و بالجملة فإن ظاهر الأخبار المذكورة كماترى هو الدلالة على ما قدمنا نقله عنالأصحاب، إلا أنه قد روى الصدوق (قدس سره)في كتاب الخصال عن محمد بن عبد الرحمنالعزرمي عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه(عليهما السلام) قال: «لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين:إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا وصدقة بعضهم على بعض». و روى عبد اللَّه بن جعفر الحميري في قربالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمدبن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلامقال: «سألته عن الصدقة تحل