بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لبني هاشم؟ فقال لا و لكن صدقات بعضهم علىبعض تحل لهم. فقلت جعلت فداك إذا خرجت إلىمكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكةو المدينة و عامتها صدقة؟ قال سم فيهاشيئا. قلت عين ابن بزيع و غيره. قال و هذهلهم». و ظاهرهما من ما ينافي الأخبار الأولة إلاأن تلك الأخبار مع كثرتها معتضدة بفتوىالأصحاب بل اتفاقهم في الظاهر كما عرفت وإن من خالف إنما خالف سهوا عن ملاحظة تلكالأخبار، و للأصحاب أن يحملوا التحريم فيظاهر هذين الخبرين على الكراهة المؤكدة.
الثالث [القدر الجائز للهاشمي من الصدقةالواجبة عند قصور الخمس]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) على ما نقله غير واحد في جوازإعطائهم من الصدقة الواجبة عند قصور الخمسعن كفايتهم. و يدل على ذلك قوله في موثقة زرارةالمتقدمة في الموضع الأول بعد ذكر ماقدمنا نقله: «ثم قال عليه السلام إن الرجلإذا لم يجد شيئا حلت له الميّتة و الصدقةلا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا و يكونممن تحل له الميّتة». إنما الخلاف في القدر الذي يجوز لهم أخذهفي تلك الحال، فقيل إنه لا يقدر بقدر ونسبه في المختلف إلى الأكثر، و احتج عليهبأنه أبيح له الزكاة فلا يتقدر بقدرللأخبار الدالة على أن الزكاة لا تتقدربقدر و أنه يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وضعفه يظهر من ما يأتي. و قيل إنه لا يتجاوزقدر الضرورة و استقربه العلامة في المنتهىو الشهيد في الدروس على ما نقل عنهما واختاره غير واحد من المتأخرين، إلا أنهمفسروا قدر الضرورة بقوت يوم و ليلة، والمفهوم من الخبر و جعله من قبيل أكلالميّتة أن القدر المذكور أقل من ذلك. وبالجملة فالأدلة المتقدمة قد صرحتبالتحريم خرج منه ما وقع عليه الاتفاق نصاو فتوى من القدر الضروري، و بذلك يظهربطلان القول الأول.