بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اليتيم و المجنون إذا اتجر به الولي لهما،و ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة الوجوبإلا أن الشيخ في التهذيب حمل كلامه علىالاستحباب محتجا بأن المال لو كان لبالغ واتجر به لما وجبت فيه الزكاة فالطفل أولى.و نقل عن ابن إدريس نفي الوجوب والاستحباب، و إليه مال السيد السند فيالمدارك. حجة القول المشهور على عدم الوجوبالأخبار الآتية في زكاة التجارة المؤيدةبالأصل، و على الاستحباب أخبار عديدة:منها- حسنة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام) هل على مال اليتيمزكاة؟ قال لا إلا أن يتجر به أو يعمل به». و ما رواه في الكافي عن سعيد السمان قال:«سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقولليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإناتجر به فالربح لليتيم و إن وضع فعلى الذييتجر به». و ما رواه في الموثق عن يونس بن يعقوب قال:«أرسلت إلى أبي عبد اللَّه (عليه السلام)إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهمالزكاة؟ فقال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبتعليهم الزكاة. قلت فما لم تجب عليهمالصلاة؟ قال إذا اتجر به فزكه». و ما رواه في التهذيب عن أحمد بن عمر بنأبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام «أنه سئل عن مال اليتيم فقال لازكاة عليه إلا أن يعمل به». و ما رواه عن محمد بن الفضيل قال: «سألتأبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغارلهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب علىمالهم زكاة؟ فقال لا يجب في مالهم زكاة حتىيعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة فأما إذاكان موقوفا فلا زكاة عليه» و يدل على ذلكبالنسبة إلى المجنون ما رواه الكليني فيالصحيح عن