بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المراد بهم كما صرح به في المنتهىعتقاؤهم، لعموم الأدلة خرج منها ما خرجبدليل و بقي الباقي. و خصوص رواية جميل بن دراج عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته هل تحللبني هاشم الصدقة؟ قال لا. قلت تحللمواليهم؟ قال تحل لمواليهم و لا تحل لهمإلا صدقات بعضهم على بعض». و صحيحة سعيد بن عبد اللَّه الأعرج قال:«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أ تحلالصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال نعم». و مرسلة حماد بن عيسى الطويلة الآتية إنشاء اللَّه تعالى في كتاب الخمس عن بعضأصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام وفيها: «و قد تحل صدقات الناس لمواليهم و همو الناس سواء». و رواية ثعلبة بن ميمون قال «كان أبو عبداللَّه عليه السلام يسأل شهابا من زكاتهلمواليه و إنما حرمت الزكاة عليهم دونمواليهم». و أما ما رواه زرارة في الموثق عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث- قال: «مواليهم منهم و لا تحل الصدقة من الغريبلمواليهم و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم»-فقد أجاب عنه الشيخ في التهذيب بحملالموالي هنا على المماليك. و استبعده المحدث الكاشاني في الوافيلعدم جريان ذلك في قوله في بقية الخبر: «ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم» قال لأنالمملوك لا يجد شيئا يتصدق به فالأولى أنيحمل على الكراهة كما في الإستبصار. انتهى.و هو جيد. و المراد بقوله «صدقات مواليهمعليهم» أي بعضهم على بعض. البحث الثالث- في كيفية الإخراج و منالمتولي له و ما يلحق ذلك من الأحكام، و في هذا البحث مسائل:
الأولى [هل يجوز تولى المالك تفريقالزكاة؟]
المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) و لا سيما المتأخرين