بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إليه زكاتهم و كذا من سيرة أمير المؤمنينعليه السلام كما تدل عليه صحيحة بريد بنمعاوية المتضمنة لإرساله عليه السلاممصدقا من الكوفة إلى باديتها و أمره بقبضالصدقات و نقلها، و نحوها رواية ابن مهاجرو غيرها. و من أجل ذلك صرح الشيخ و من تبعهكما هو المشهور بأنه يجب على الإمام أنينصب عاملا للصدقات. و جميع ذلك من ما يدل على وجوب طلب الإماملذلك و وجوب النقل إليه، و لا يخفى ما فيهمن المنافاة للأخبار المشار إليها أولالدلالتها صريحا على جواز تولي المالك لذلكبنفسه أو وكيله. و لعل وجه التوفيق بينها هو تخصيص ما دل منالأخبار على وجوب طلب الإمام لذلك و وجوبالدفع إليه بزمان بسط يده عليه السلام وقيامه بالأمر كزمانه صلّى الله عليه وآلهو زمان خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وما دل على جواز تولي المالك لذلك بزمانهم(عليهم السلام) لقصر يدهم عن القيام بأمرالولاية و ما يترتب عليها فرخصوا للشيعةفي صرفها و لم يوجبوا عليهم حملها و نقلهالهم لمقام التقية و دفع الشناعة و الشهرة،و حينئذ فلا منافاة في هذه الأخبار لظاهرالآية و لا يحتاج إلى حمل الآية علىالاستحباب كما صرح به الأصحاب لدفعالتنافي بينها و بين الأخبار في هذا الباب. و من ما يعضد ما قلناه ما رواه الصدوق (قدسسره) في كتاب العلل عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه عن الحسن بن علي الكوفي عن عبداللَّه بن المغيرة عن سفيان ابن عبدالمؤمن الأنصاري عن عمر بن شمر عن جابرقال: «أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر فقال رحمك اللَّه اقبض مني هذهالخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنهازكاة مالي. فقال أبو جعفر عليه السلام بلخذها أنت و ضعها في جيرانك