الثانية [حمل الزكاة إلى الإمام أوالفقيه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الأيتام و المساكين و في إخوانك منالمسلمين، إنما يكون هذا إذا قام قائمناعليه السلام فإنه يقسم بالسوية و يعدل فيخلق الرحمن البر منهم و الفاجر. الحديث».

الثانية [حمل الزكاة إلى الإمام أوالفقيه‏‏]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم)- بل الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم-بأنه يستحب حمل الزكاة إلى الإمام و مع عدموجوده فإلى الفقيه الجامع الشرائط و أنهيتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرةكالمواشي و الغلات و عللوا استحباب نقلهاإلى الإمام عليه السلام بأنه أبصربمواقعها و أعرف بمواضعها و لما في ذلك منإزالة التهمة عن المالك بمنع الحق و تفضيلبعض المستحقين بمجرد الميل الطبيعي.

و أنت خبير بأن الاستحباب حكم شرعي و فيثبوت الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلاتالعقلية و المناسبات الذوقية إشكال سيمامع ما عرفت من رواية جابر المتقدمة و عدمقبول الإمام عليه السلام لذلك و أمرهالسائل بتفريقها بنفسه.

و أما تأكد الاستحباب في الأموال الظاهرةفقد قال في المدارك أنا لم نقف على حديثيدل عليه بمنطوقه، و لعل الوجه فيه مايتضمنه من الإعلان بشرائع الإسلام والاقتداء بالسلف الكرام. انتهى. و فيه مافي سابقه.

ثم أنه لو كان الأمر كما يدعونه مناستحباب حمل ذلك إلى الإمام فكيف غفلأصحاب الأئمّة (عليهم السلام) عن ذلك معتهالكهم على التقرب إليهم (صلوات اللَّهعليهم) حتى أن الصادق عليه السلام كان يسألشهاب بن عبد ربه من زكاته لمواليه كما تقدمالخبر بذلك و ما دل من الأخبار على أنأصحابهم كانوا يفرقون زكاتهم بأنفسهم أووكلائهم كثير متفرق في ضمن أخبار هذاالكتاب.

الثالثة [عدم وجوب البسط في الزكاة‏]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدموجوب البسط على الأصناف و أنه يجوز تخصيصجماعة من كل صنف أو صنف واحد بل شخص واحد منبعض الأصناف، قالوا نعم يستحب بسطها علىالأصناف‏

/ 489