الرابعة [استحباب تفضيل بعض المستحقينإذا كان فيه ما يقتضيه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهمكقوله «إنما الخلافة لقريش».

و أما ما ذكروه من استحباب البسط فلم أقففيه على نص، و غاية ما عللوه به كما ذكره فيالمدارك بما فيه من شمول النفع و عمومالفائدة، و لأنه أقرب إلى امتثال ظاهرالآية. و لا يخفى ما فيه من الوهن و الضعف.

و استدل عليه في التذكرة و المنتهى بمافيه من التخلص من الخلاف و حصول الإجزاءيقينا. و الظاهر أنه أشار بذلك إلى خلافالعامة لأنه صرح قبل ذلك بإجماع علمائناعلى عدم وجوب البسط، و هو أضعف من سابقه.

الرابعة [استحباب تفضيل بعض المستحقينإذا كان فيه ما يقتضيه‏‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)باستحباب ترجيح بعض المستحقين على بعضلأسباب تقتضي ذلك ككونه أفضل أو كونه ممنيستحي من السؤال أو كونه رحما و نحو ذلك.

و على ذلك دلت الأخبار أيضا كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال:

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟

قال نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل».

و ما رواه الكليني عن عتيبة بن عبد اللَّهبن عجلان السكوني قال: «قلت لأبي جعفر عليهالسلام إني ربما قسمت الشي‏ء بين أصحابيأصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال أعطهم علىالهجرة في الدين و العقل و الفقه».

و ما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن أبيالحسن موسى عليه السلام قال:

«قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضلبعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال مستحقون لها؟ قلت نعم.قال هم أفضل من غيرهم. الحديث»

/ 489