اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيجواز تأخير الزكاة بعد حول الحول و إمكانالدفع، فالمشهور أنه لا يجوز التأخير إلالعذر كعدم وجود المستحق و نحوه. قال الشيخ المفيد في المقنعة: الأصل فيإخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمهاعليه و تأخيرها عنه كالصلاة، و قد جاء عنالصادقين عليهم السلام رخص في تقديمهاشهرين قبل محلها و تأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا و أربعة عند الحاجةإلى ذلك و ما يعرض من الأسباب، و الذي أعملعليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد (عليهمالسلام) من لزوم الوقت. و قال الشيخ في النهاية: و إذا حال الحولفعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه علىالفور و لا يؤخره، قال: و إذا عزل ما يجبعليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر و شهرين ولا يجعل ذلك أكثر منه. و ظاهر الشهيدين جواز التأخير بل جزمالشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا و شهرينخصوصا للبسط و لذي المزية، و اختاره فيالمدارك. أقول: لا يخفى أن أكثر الأخبار صريحةالدلالة في جواز التأخير، و منها صحيحةحماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين». و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام «أنه قال في الرجليخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمسلها المواضع فيكون بين أوله و آخره ثلاثةأشهر؟ قال لا بأس». و موثقة يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام زكاتي تحل علي