بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافةأن يجيئني من يسألني؟ فقال إذا حال الحولفأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء ثمأعطها كيف شئت. قال قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها أ يستقيم لي؟ قال نعم لا يضرك». و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «قلت له الرجل تحل عليهالزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟قال لا بأس. قال قلت فإنها لا تحل عليه إلافي المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال لابأس» هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالةعلى جواز التأخير. إلا أنه قد ورد في بعض الأخبار أيضا ما يدلعلى التعجيل و عدم جواز التأخير مثل صحيحةسعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضاعليه السلام قال «سألته عن الرجل تحل عليهالزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أ يؤخرهاحتى يدفعها في وقت واحد؟ قال متى حلتأخرجها». و رواية أبي بصير المروية في آخر كتابالسرائر نقلا من نوادر محمد بن علي بنمحبوب قال: «قال أبو عبد اللَّه عليهالسلام إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلهابشهر أو شهرين فلا بأس، و ليس لك أن تؤخرهابعد حلها». و ظاهر عبارة الشيخ المفيد (قدس سره)المتقدمة استفاضة الأخبار عنده بالإخراجفي وقتها حتى أنه جعل التأخير من قبيلالرخصة و مع هذا عدل عنه وقوفا على ما ذكرهمن الأخبار المشار إليها، و لعلها وصلتإليه و لم تصل إلينا. و لعل الأظهر في الجمع بين هذه الأخبار هوأن يقال إن الواجب هو إخراجها متى وجبت إلاأن يعزلها أو يثبتها فيجوز له التأخيرشهرين و ثلاثة و إخراجها شيئا فشيئا، و إلىهذا يشير كلام الشيخ في النهاية، و الظاهرأنه جعله وجه جمع بين أخبار المسألة.