حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه:و قد روي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعةأشهر و ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أنتدفعها إذا وجبت عليك، و لا يجوز لكتقديمها و لا تأخيرها لأنها مقرونةبالصلاة و لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتهاو لا تأخيرها إلا أن تكون قضاء و كذلكالزكاة، فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالكشيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليهفإذا حلت عليك فاحسبها له زكاة ليحسب لك منزكاة مالك و يكتب لك أجر القرض. و لا يخفىما في هذا الكلام من الغموض بل التدافع.

مع أن هذه العبارة مأخوذة من كتاب الفقهالرضوي على النحو الذي قدمنا ذكره في غيرمقام.

حيث قال عليه السلام و إني أروي عن أبي فيتقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستةأشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذاوجبت عليك، و لا يجوز لك تقديمها و لاتأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة و لا يجوزلك تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرهاإلا أن تكون قضاء و كذلك الزكاة، و إنأحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بهعن مؤمن فاجعلها دينا عليه فإذا حلت عليكوقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لكمن زكاة مالك و يكتب لك أجر القرض و الزكاة.انتهى.

و الذي يظهر لي في معنى هذا الكلام و رفعما يوهم التناقض هو أنه بعد أن نقل عن أبيهعليه السلام جواز التقديم و التأخير أرادتأويله- بناء على ما أفتى به من وجوب دفعهامتى وجبت و أنه لا يجوز التقديم فيها و لاالتأخير كالصلاة المقيدة بوقت مخصوص- بحملالتقديم على أن يكون على جهة القرض و حملالتأخير على العذر المانع من الدفع وقتالوجوب كالصلاة التي تكون قضاء بالعذرالموجب لتأخيرها عن وقتها.

/ 489