بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه:و قد روي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعةأشهر و ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أنتدفعها إذا وجبت عليك، و لا يجوز لكتقديمها و لا تأخيرها لأنها مقرونةبالصلاة و لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتهاو لا تأخيرها إلا أن تكون قضاء و كذلكالزكاة، فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالكشيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليهفإذا حلت عليك فاحسبها له زكاة ليحسب لك منزكاة مالك و يكتب لك أجر القرض. و لا يخفىما في هذا الكلام من الغموض بل التدافع. مع أن هذه العبارة مأخوذة من كتاب الفقهالرضوي على النحو الذي قدمنا ذكره في غيرمقام. حيث قال عليه السلام و إني أروي عن أبي فيتقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستةأشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذاوجبت عليك، و لا يجوز لك تقديمها و لاتأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة و لا يجوزلك تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرهاإلا أن تكون قضاء و كذلك الزكاة، و إنأحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بهعن مؤمن فاجعلها دينا عليه فإذا حلت عليكوقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لكمن زكاة مالك و يكتب لك أجر القرض و الزكاة.انتهى. و الذي يظهر لي في معنى هذا الكلام و رفعما يوهم التناقض هو أنه بعد أن نقل عن أبيهعليه السلام جواز التقديم و التأخير أرادتأويله- بناء على ما أفتى به من وجوب دفعهامتى وجبت و أنه لا يجوز التقديم فيها و لاالتأخير كالصلاة المقيدة بوقت مخصوص- بحملالتقديم على أن يكون على جهة القرض و حملالتأخير على العذر المانع من الدفع وقتالوجوب كالصلاة التي تكون قضاء بالعذرالموجب لتأخيرها عن وقتها.