السادسة [هل يجوز تعجيل الزكاة قبلوقتها؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من هذا يظهر مستند ما ذهب إليه الشيخالمفيد و غيره من المتقدمين من وجوبالإخراج وقت الوجوب و عدم جواز التأخير ويكون من قبيل ما تقدم في غير موضع مناختصاص المستند بهذا الكتاب.

و كيف كان فالاحتياط بإخراجها متى وجبتإلا لعذر من ما لا ينبغي تركه. و اللَّهالعالم.

السادسة [هل يجوز تعجيل الزكاة قبلوقتها؟‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتهاإلا أن يكون المدفوع دينا على جهة القرض ثميحتسب به بعد الوجوب مع بقاء الشرائط، ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل و سلار جوازالتعجيل و الظاهر هو القول المشهور و يدلعليه أولا ما تقدم من الأخبار الدالة علىأن حول الحول شرط في الوجوب فلم يجز تقديمالواجب عليه كما لا يقدم على النصاب.

و أورد عليه بأنه يجوز أن يكون الوجوب فيالوقت عند استجماع الشرائط مقيدا بعدمالإتيان بها سابقا عليه و يكون التقديمجائزا لا بد لنفيه من دليل.

كذا أورده الفاضل الخراساني في الذخيرة.

و فيه أن من جملة أخبار الحول قولهما(عليهما السلام) في صحيحة الفضلاء «و كل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليهفيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه» و لاريب في دلالة صدر الكلام على نفي الزكاةقبل حول الحول، و كلامه هذا و إن أمكنإجراؤه في قوله: «فإذا حال عليه الحول وجبعليه» بمعنى تقييد الوجوب بما إذا لميخرجها سابقا بعنوان الزكاة إلا أنه لايستقيم في صدر الكلام لدلالته على نفيالزكاة قبل أن يحول عليه الحول و متى انتفىثبوت الزكاة قبل الحول انتفى الإخراجبعنوان الزكاة البتة، و في صحيحة علي بنيقطين «كل ما لم يحل عليه‏

/ 489