بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عندك الحول فليس عليك فيه زكاة» و التقريبما تقدم، و نحو ذلك في الأخبار غير عزيز. و ثانيا- ما رواه في الكافي في الصحيح أوالحسن بإبراهيم بن هاشم عن عمر ابن يزيدقال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلامالرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصفالسنة؟ قال لا و لكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلالوقتها و كذلك الزكاة، و لا يصومن أحد شهررمضان إلا في شهره إلا قضاء، و كل فريضةإنما تؤدى إذا حلت». و صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليهالسلام أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلثالسنة؟ قال لا، أ يصلي الأولى قبلالزوال؟». و يدل على القول الآخر صحيحتا حماد بنعثمان و معاوية بن عمار المتقدمتان و مارواه الكليني في الصحيح إلى أبي بصير عنأبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عنرجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحلعليه الزكاة؟ قال يزكي العين و يدع الدين.قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال يزكيهحين اقتضاه. قلت فإن هو حال عليه الحول و حلالشهر الذي كان يزكي فيه و قد أتى لنصفماله سنة و لنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال يزكيالذي مرت عليه سنة و يدع الآخر حتى تمرعليه سنة. قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قالما أحسن ذلك». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بنعثمان عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «سألته عن الرجل يأتيهالمحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟ فقال إن كان محتاجا فلا بأس». و ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «سألته عن الرجل