بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في يوم الخميس بعوز الماء قياس مع الفارقو تنظير غير مطابق كما لا يخفى على الخبيرالحاذق. و أما الروايات الدالة على احتساب القرضمن الزكاة بعد حلول وقتها كما ذكرهالأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فهي كثيرة: منها- ما تقدم في هذا المقام نقلا من كتابالفقه الرضوي و منها- رواية عقبة بن خالدالمتقدمة في صنف الغارمين. و منها- رواية يونس بن عمار قال: «سمعت أباعبد اللَّه عليه السلام يقول قرض المؤمنغنيمة و تعجيل أجر، إن أيسر قضاك و إن ماتقبل ذلك احتسبت به من الزكاة» و رواية موسىبن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: «كانعلي عليه السلام يقول قرض المال حمىالزكاة» و نحوه في كتاب الفقه الرضوي. فرعان
الأول [هل يعتبر في الزكاة المعجلة بقاءالقابض على صفة الاستحقاق؟]
قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بأنه لو دفع له مالا على سبيل القرض فحضروقت الوجوب جاز احتسابه من الزكاة بشرطبقاء القابض على صفة الاستحقاق و بقاءالوجوب في المال، و للمالك أيضا المطالبةبعوضه و دفعه إلى غيره و دفع غيره إليه ودفع غيره إلى غيره و إن بقي على صفةالاستحقاق لأن حكمه حكم الديون. و لو كانالمدفوع زكاة معجلة و قلنا بجواز ذلكفالظاهر أيضا اعتبار بقاء الشرط المذكورلأن الدفع يقع مراعى في جانب الدافعاتفاقا فكذا في جانب القابض خلافا لبعضالعامة في الثاني. و ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة هناالتوقف في اعتبار المراعاة في جانب القابضأيضا، حيث قال: و لو قلنا إن المدفوع زكاةمعجلة ففي اعتبار بقاء