الأول [هل يعتبر في الزكاة المعجلة بقاءالقابض على صفة الاستحقاق؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في يوم الخميس بعوز الماء قياس مع الفارقو تنظير غير مطابق كما لا يخفى على الخبيرالحاذق.

و أما الروايات الدالة على احتساب القرضمن الزكاة بعد حلول وقتها كما ذكرهالأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فهي كثيرة:

منها- ما تقدم في هذا المقام نقلا من كتابالفقه الرضوي و منها- رواية عقبة بن خالدالمتقدمة في صنف الغارمين.

و منها- رواية يونس بن عمار قال: «سمعت أباعبد اللَّه عليه السلام يقول قرض المؤمنغنيمة و تعجيل أجر، إن أيسر قضاك و إن ماتقبل ذلك احتسبت به من الزكاة» و رواية موسىبن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: «كانعلي عليه السلام يقول قرض المال حمىالزكاة» و نحوه في كتاب الفقه الرضوي.

فرعان‏

الأول [هل يعتبر في الزكاة المعجلة بقاءالقابض على صفة الاستحقاق؟‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بأنه لو دفع له مالا على سبيل القرض فحضروقت الوجوب جاز احتسابه من الزكاة بشرطبقاء القابض على صفة الاستحقاق و بقاءالوجوب في المال، و للمالك أيضا المطالبةبعوضه و دفعه إلى غيره و دفع غيره إليه ودفع غيره إلى غيره و إن بقي على صفةالاستحقاق لأن حكمه حكم الديون. و لو كانالمدفوع زكاة معجلة و قلنا بجواز ذلكفالظاهر أيضا اعتبار بقاء الشرط المذكورلأن الدفع يقع مراعى في جانب الدافعاتفاقا فكذا في جانب القابض خلافا لبعضالعامة في الثاني.

و ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة هناالتوقف في اعتبار المراعاة في جانب القابضأيضا، حيث قال: و لو قلنا إن المدفوع زكاةمعجلة ففي اعتبار بقاء

/ 489