بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشرط في القابض نظر لإطلاق أدلة جوازالتقديم. انتهى. و فيه نظر لما تقدم في صحيحة الأحول منالدلالة على أنه لو عجل زكاة ماله ثم أيسرالمعطى قبل رأس السنة فإنه يعيد المعطيالزكاة، و كأنه (قدس سره) غفل عن مراجعةالخبر المذكور. ثم إنه على تقدير كون المدفوع زكاة فإنهلا يجوز استعادته مع بقاء الشرائط فيالمال و القابض بخلاف القرض كما عرفت.
الثاني [لو دفع إلى الفقير قرضا فاستغنىبه فهل له احتسابه عليه؟]
لو دفع إليه مالا فاستغنى بعين ذلك المالثم حال الحول عليه كذلك، فإن قلنا بجوازالدفع زكاة معجلة و قصد به ذلك فإنه ليس لهاستعادته لما عرفت. و لو دفعه على سبيل القرض و الحال كذلك فهلله احتسابه عليه و لا يكلف أخذه و إعادتهعليه أم لا؟ المشهور الأول نص عليه الشيخ وأكثر الأصحاب، و به قطع المحقق و العلامةفي جملة من كتبه من غير نقل خلاف. و استدل عليه في المنتهى بأن العين إنمادفعت إليه ليستغني بها و ترتفع حاجته و قدحصل الغرض فلا يمنع الإجزاء، و بأنا لواسترجعنا منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليهبعد ذلك و ذلك لا معنى له. و نقل عن ابن إدريس أنه لا يجوز الدفع إليهمع الغنى و إن كان بعين المدفوع، لأنالزكاة لا يستحقها غني و المدفوع إليه غنيبالدفع إليه مع الغنى و إن كان قرضا لأنالمستقرض يملك ما استقرضه. و أجاب عنه في المختلف بأن الغنى هنا ليسمانعا إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه و دفعه. و اعترضه في المدارك بأن عدم ظهور الحكمةلا يقتضي عدمها في نفس الأمر ثم قال: نعم لوقيل إن من هذا شأنه لا يخرج عن حد الفقرعرفا لم يكن بعيدا من الصواب. انتهى.