الثاني [لو دفع إلى الفقير قرضا فاستغنىبه فهل له احتسابه عليه؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشرط في القابض نظر لإطلاق أدلة جوازالتقديم. انتهى.

و فيه نظر لما تقدم في صحيحة الأحول منالدلالة على أنه لو عجل زكاة ماله ثم أيسرالمعطى قبل رأس السنة فإنه يعيد المعطيالزكاة، و كأنه (قدس سره) غفل عن مراجعةالخبر المذكور.

ثم إنه على تقدير كون المدفوع زكاة فإنهلا يجوز استعادته مع بقاء الشرائط فيالمال و القابض بخلاف القرض كما عرفت.

الثاني [لو دفع إلى الفقير قرضا فاستغنىبه فهل له احتسابه عليه؟‏]

لو دفع إليه مالا فاستغنى بعين ذلك المالثم حال الحول عليه كذلك، فإن قلنا بجوازالدفع زكاة معجلة و قصد به ذلك فإنه ليس لهاستعادته لما عرفت.

و لو دفعه على سبيل القرض و الحال كذلك فهلله احتسابه عليه و لا يكلف أخذه و إعادتهعليه أم لا؟ المشهور الأول نص عليه الشيخ وأكثر الأصحاب، و به قطع المحقق و العلامةفي جملة من كتبه من غير نقل خلاف.

و استدل عليه في المنتهى بأن العين إنمادفعت إليه ليستغني بها و ترتفع حاجته و قدحصل الغرض فلا يمنع الإجزاء، و بأنا لواسترجعنا منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليهبعد ذلك و ذلك لا معنى له.

و نقل عن ابن إدريس أنه لا يجوز الدفع إليهمع الغنى و إن كان بعين المدفوع، لأنالزكاة لا يستحقها غني و المدفوع إليه غنيبالدفع إليه مع الغنى و إن كان قرضا لأنالمستقرض يملك ما استقرضه.

و أجاب عنه في المختلف بأن الغنى هنا ليسمانعا إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه و دفعه.

و اعترضه في المدارك بأن عدم ظهور الحكمةلا يقتضي عدمها في نفس الأمر ثم قال: نعم لوقيل إن من هذا شأنه لا يخرج عن حد الفقرعرفا لم يكن بعيدا من الصواب. انتهى.

/ 489