السابعة [هل يجوز نقل الزكاة من البلد معوجود المستحق فيها؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و كلام ابن إدريس هو الأوفق بمقتضىالأصول، و المسألة غير منصوصة و الاحتياطفيها مطلوب. و أما ما ذكره في المدارك- منأن من هذا شأنه لا يخرج عن حد الفقر عرفا-فقد تقدم الكلام عليه في مثل هذه المسألةفي صنف الغارمين.

هذا في ما لو استغنى بعين ذلك المال أما لواستغنى بغيره و لو بنمائه و ربحه أو زيادةقيمته على قيمته حين القبض استعيد منهالقرض لتحقق الغنى المانع من استحقاقه. وكذا لو كان المدفوع زكاة معجلة، لأنها كماعرفت مراعاة ببقاء الشروط إلى وقت الوجوب،و لما عرفت من صحيحة الأحول المتقدمة.

السابعة [هل يجوز نقل الزكاة من البلد معوجود المستحق فيها؟‏]

اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيجواز نقل الزكاة من البلد مع وجود المستحقفيها، فالمشهور التحريم و أسنده فيالتذكرة إلى علمائنا أجمع، و نقل فيالمنتهى عن الشيخ المفيد و الشيخ في بعضكتبه القول بالجواز و اختاره في المنتهى،و اختار في المختلف القول بالجواز علىكراهة و نقله عن ابن حمزة، و نقل عن الشيخالجواز بشرط الضمان.

و المفهوم من الأخبار الواردة في هذاالمضمار هو أنه مع عدم وجود المستحق فيالبلد فلا إشكال في الجواز بل الوجوب و لاضمان لو تلفت في الطريق، و مع وجوده فإنهيجوز النقل أيضا و لكن يكون ضامنا و إن كانالأفضل صرفها في البلد و من ما يدل علىالأول صحيحة ضريس قال: «سأل المدائني أباجعفر عليه السلام فقال إن لنا زكاة نخرجهامن أموالنا ففي من نضعها؟ فقال في أهلولايتك.

فقال إني في بلاد ليس فيها أحد منأوليائك؟ فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفعإليهم. الحديث».

و رواية يعقوب بن شعيب الحداد عن العبدالصالح عليه السلام قال: «قلت له‏

/ 489