بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنعبزكاة ماله؟ قال يضعها في إخوانه و أهلولايته. قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟قال يبعث بها إليهم. الحديث» و من ما يدلعلى الثاني حسنة هشام بن الحكم بإبراهيمبن هاشم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «فيالرجل يعطى الزكاة يقسمها أ له أن يخرجالشيء منها من البلدة التي هو فيها إلىغيره؟ قال لا بأس». و رواية درست بن أبي منصور عن رجل عن أبيعبد اللَّه عليه السلام «أنه قال فيالزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع. الشك من أبي أحمد». و رواية أحمد بن حمزة بل صحيحته عند بعضقال: «سألت أبا الحسن الثالث عليه السلامعن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال نعم». و من ما يدل على عدم الضمان في الأول والضمان في الثاني صحيحة محمد بن مسلم قال:«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل بعثبزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانهاحتى تقسم؟ فقال إذا وجد لها موضعا فلميدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إنلم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلهافليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده. وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لمادفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه،و إن لم يجد فليس عليه ضمان». و حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم قال: «سألتأبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل بعثإليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال ليسعلى الرسول و لا على المؤدي ضمان قلت فإنهلم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها؟قال لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدتفهو لها ضامن حتى يخرجها». و من ما يدل على ذلك بإطلاقه حسنة بكير بنأعين قال: «سألت