بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على وجه تثبت شرعا لتوقف الواجب عليه. و يدل على ذلك الأخبار المستفيضة بوجوبهاو أن تاركها معذب مؤاخذ بها حتى تؤدى عنه وفي حسنة زرارة بإبراهيم التي هي صحيحةعندي قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل لم يزكماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلكيجزئ عنه؟ قال نعم. قلت فإن أوصى بوصية منثلثه و لم يكن زكى أ يجزئ عنه من زكاته؟ قالنعم تحسب له زكاة و لا تكون له نافلة و عليهفريضة». و الظاهر- و اللَّه سبحانه أعلم- حمل الخبرعلى أن تلك الوصية التي أوصى بها من ثلثهداخلة تحت أحد مصارف الزكاة و من جملتها وأنه متى صرفت الوصية في ذلك المصرف حسبت لهزكاة و إن لم ينوها زكاة لعدم صحة التبرعمع اشتغال الذمة بالواجب. و روى الكليني و الشيخ في التهذيب عن عبادبن صهيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «فيرجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلماحضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه منما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلكفيدفع إلى من تجب له؟ قال جائز يخرج ذلك منجميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليهليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به منالزكاة». و في صحيحة شعيب- و الظاهر أنه العقرقوفي-قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام إنعلى أخي زكاة كثيرة أ فأقضيها أو أؤديهاعنه؟ فقال لي و كيف لك بذلك؟ فقلت أحتاط؟ قال نعم إذا تفرج عنه». و الظاهر أن معنى قوله: «و كيف لك بذلك» أيبالعلم بجميع ما عليه فقال أحتاطبالزيادة. و فيه دلالة على براءة الذمةبالتبرع بدفع الواجب عن الميّت.