بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قراريط أو خمسة دراهم، و نقل عن الشيخالمفيد و الشيخ في جملة من كتبه و السيدالمرتضى في الإنتصار، و هو اختيار المحققفي المعتبر و الشرائع، و نسبه في المعتبر-بعد أن نقله عن الشيخين و ابني بابويه- إلىأكثر الأصحاب، و قيل بجواز الاقتصار علىما يجب في النصاب الثاني و هو درهم أو عشردينار قيراطان، و نسب إلى ابن الجنيد وسلار و نقل أيضا عن المرتضى في المسائلالمصرية، و قيل لا يجزئ أن يعطى أقل من نصفدينار، و نقل عن الشيخ علي بن الحسين بنبابويه و عن ابنه في المقنع أنه يجوز أنيعطى الرجل الواحد الدرهمين و الثلاثة ولا يجوز في الذهب إلا نصف دينار، و عنالمرتضى في الجمل و ابن إدريس عدم التحديدبحد لا يجزئ ما دونه، و هو المشهور بينالمتأخرين. و أما الأخبار المتعلقة بالمسألة: فمنها-صحيحة محمد بن أبي الصهبان قال: «كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لييا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاةالدرهمين و الثلاثة فقد اشتبه ذلك علي؟فكتب ذلك جائز» و المراد بالصادق في هذاالخبر أحد العسكريين (عليهما السلام) فإنالرجل المذكور من أصحابهما و لعل التعبيروقع تقية. و منها- صحيحة محمد بن عبد الجبار عن بعضأصحابنا قال: «كتبت على يدي أحمد بن إسحاقإلى علي بن محمد العسكري عليه السلام أعطيالرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب أفعل إن شاء اللَّه تعالى». و منها- صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سمعته يقول لايعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم و هوأقل ما فرض اللَّه من الزكاة في أموالالمسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسةدراهم فصاعدا». و منها- رواية معاوية بن عمار و عبد اللَّهبن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلامقال: «لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل منخمسة دراهم فإنها أقل الزكاة» و الظاهرأنه