بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بهذين الخبرين أخذ القائلون بالقولالأول. و منها- حسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشميعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهيقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمبالسوية و إنما يقسمها على قدر ما يحضرهامنهم و ما يرى ليس في ذلك شيء موقت». و منها- حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «قلت له ما يعطي المصدق؟ قال ما يرى الإمام و لا يقدر له شيء». أقول: و المصدق هو الذي يجبي الصدقات بأمرالإمام عليه السلام و هو أحد الأفراد التيتصرف فيها الزكاة. و أنت خبير بأن جملة من متأخري المتأخرين-و منهم السيد السند في المدارك و الفاضلالخراساني في الذخيرة حيث اختاروا القولالأخير- حملوا الخبرين الدالين على أنه لايجوز أقل من خمسة دراهم على الفضل والاستحباب، و قد عرفت ما في هذا الجمع فيما تقدم في غير باب. و لا يخفى أن الخبرين المذكورين ظاهران بلالثاني صريح في أنه لا يجوز أن يدفع أقل منذلك فإخراجهما عن ذلك يحتاج إلى دليل، ومجرد وجود المعارض من الأخبار ليس بدليل ولا قرينة توجب ارتكاب التجوز في إخراجالخبرين عن ظاهريهما. مع أن المحقق في المعتبر قد نقل أن القولبعدم التقدير مذهب الجمهور و بذلك أيضاصرح السيد المرتضى (رضي اللَّه عنه) فيكتاب الإنتصار حيث اختار فيه القول الأولفقال: و من ما انفردت به الإمامية القولبأنه لا يعطى الفقير الواحد