بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، ويروى أن الأقل درهم واحد، و باقي الفقهاءيخالفون في ذلك و يجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد، و حجتنا على ما ذهبناإليه إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط وبراءة الذمة. انتهى. و حينئذ فلقائل أن يقول إن مقتضى القاعدةالمقررة عن أهل العصمة (عليهم السلام) فياختلاف الأخبار هو حمل ما دل على عدمالتحديد على التقية و هما صحيحة محمد بنأبي الصهبان و صحيحة محمد بن عبد الجبار. و أما حمل الشيخ (قدس سره) لهما و مثلهالمحقق في المعتبر- على أن المعطى منالنصاب الثاني و الثالث فإنه يجوز إذا أدىما في النصاب الأول إلى الفقير أن يعطي ماوجب في النصاب الثاني غيره أو إليه بحيث لايعطي أقل من ما وجب في النصاب الذي أخرجمنه الزكاة. كذا ذكر في المعتبر- فقد ردهالمتأخرون عنه بالبعد و هو كذلك، بلالأظهر هو ما قلناه من الحمل على التقية، ولكنهم (رضوان اللَّه عليهم) كما أشرنا إليهفي غير موضع من ما تقدم قد أعرضوا عن العملبهذه القاعدة المروية فوقعوا في أمثال هذهالتكلفات البعيدة. و أما حسنة عبد الكريم فليست ظاهرةالدلالة في المدعى لإمكان حملها على عدمالبسط، فإن سياق الرواية من أولها إنما هوالرد على عمرو بن عبيد المعتزلي و من معهمن العامة القائلين بوجوب البسط. حيث إن صورة الخبر هكذا في احتجاجه عليهالسلام على عمرو بن عبيد مع من معه قال له«ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه: إنماالصدقات للفقراء و المساكين. إلى آخرالآية. قال عليه السلام نعم فكيف تقسمها؟فقال أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كلجزء واحدا. قال و إن كان صنف منهم عشرة آلافو صنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثةجعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟قال نعم. قال