و بالجملة فالقول المشهور بين المتقدمينلا يخلو من قوة و رجحان لما ذكرناه والاحتياط لا يخفى. و اللَّه العالم.
[فوائد]
و هاهنا فوائد
الأولى [مراعاة هذه التقديرات واجبة أومستحبة]
ظاهر عبارات أكثر الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب وهو ظاهر الخبرين المتقدمين، و ظاهر كلامالعلامة في جملة من كتبه بل صريحه أنه علىجهة الاستحباب حتى أنه قال في التذكرة بعدأن حكم بأنه يستحب أن لا يعطى الفقير أقلمن ما يجب في النصاب الأول: و ما قلناه علىسبيل الاستحباب لا الوجوب إجماعا. انتهى.
أقول: الظاهر أن ما ذكره (قدس سره) لا يخلومن نظر فإن مقتضى كلام المتقدمين و دليلهمالذي ذكرناه هو الوجوب، و الاستحباب إنماصرح به من ذهب إلى القول بعدم التحديد حملاللدليل. المشار إليه على الاستحباب جمعاكما قدمنا نقله عنهم.
الثانية [احتمال سقوط التحديد في غيرالدراهم]
قد عرفت أن القائلين بالتحديد في القولالأول حددوا الأقل من نصاب الدراهمبالخمسة دراهم و الأقل من نصاب الذهب بنصفدينار و هو عشرة قراريط، و لم يصل إلينا فيالأخبار ما يتعلق بنصاب الذهب و إنماالموجود فيها ما تقدم من الدراهم، والظاهر أن مثل ابني بابويه إنما ذكروا ذلكلخبر وصلهم فيه ثم إنه على تقدير ما وصلإلينا من الأخبار فيحتمل سقوط التحديد فيغير الدراهم مطلقا كما هو مقتضى الأصل، ويحتمل اعتبار بلوغ قيمة المدفوع ذلك ذهباكان أو غيره، و اختاره شيخنا الشهيدالثاني (قدس سره) و هو الأحوط.
و لو فرض نقص قيمة الواجب عن ذلك كما لووجب عليه شاة واحدة لا تساوي خمسة دراهمدفعها إلى الفقير و سقط اعتبار التقديرقطعا.