واضحة الدلالة على المدعى مع كون أكثرهامعتبرا صالحا للحجية و اعتضادها بالشهرةبين الطائفة و عدم خلاف محقق، فلا وجهلتوقف بعض المتأخرين في الحكم المذكورنظرا إلى أن ما استدل به على الاستحباب غيرنقي السند و لا واضح الدلالة أيضا. انتهى وبالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو منمجازفة. نعم في المسألة إشكال يأتي ذكره فيزكاة التجارة إن شاء اللَّه تعالى.
الرابع [متى يجوز نقل مال الطفل إلى الذمةو متى لا يجوز؟]
إنهم صرحوا بأنه يجوز للناظر متى كانوليا مليا أن ينقل المال إلى ذمته و يتجربه لنفسه فيكون الربح له و الزكاة عليه.و يدل عليه ما رواه الشيخ عن ربعي بن عبداللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «فيرجل عنده مال ليتيم؟ فقال إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر بهفالربح لليتيم و هو ضامن».
و ما رواه عن أسباط بن سالم عن أبيه قال:«سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت أخيأمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجربه؟ فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمالاليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه و إلافلا يتعرض لمال اليتيم».
و استثنى الأصحاب من غير خلاف يعرف منالولي الذي يشترط في جواز تصرفه الملاءةأن لا يكون أبا أو جدا فجوزوا لهماالاقتراض من مال الطفل مطلقا و استشكلهالسيد في المدارك، و الظاهر أن ما ذكرهالأصحاب هو الأقرب و لا سيما مع اشتراطالضمان لما استفاض في الأخبار أن الولد وماله لأبيه.
و لو اختل أحد الشرطين المتقدمين منالولاية و الملاءة فقد ذكروا أنه يكونضامنا و الربح لليتيم أو المجنون، و تدلعليه صحيحة ربعي المتقدمة.