بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أخرج زكاته و سقط اعتبار التقدير فيه كماتقدم في كلام المحقق. و لو كان عند المالك نصابان أول و ثان قالشيخنا الشهيد الثاني و غيره أنه يجوزإعطاء ما في الأول لواحد و ما في الثانيلآخر من غير كراهية و لا تحريم علىالقولين. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و هومشكل لإطلاق النهي عن إعطاء أقل من الخمسةو إمكان الامتثال بدفع الجميع إلى الواحد.انتهى. أقول: و الذي يقرب بالبال العليل و الفكرالكليل أن الخبرين الواردين بالتحديدبالخمسة دراهم إنما خرجا بناء على ما هوالغالب المتكرر في الزكوات من اجتماع مبلغيعتد به يراد قسمته على الفقراء والمساكين، فينبغي أن يقسم عليهم على وجهلا ينقص أحد منهم عن خمسة دراهم التي هيأول ما تجب في الزكاة لا باعتبار نصاب واحدأو نصابين و نحو ذلك من الفروض النادرة. واللَّه العالم.
العاشرة [هل يجب على الإمام و الساعيالدعاء لصاحب الزكاة؟]
اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيوجوب الدعاء على الإمام عليه السلام والساعي لصاحب الزكاة بعد قبضها منه واستحبابه، فقيل بالوجوب و به صرح العلامةفي الإرشاد، و المحقق في المعتبر اختارالوجوب إلا أنه خص ذلك بالإمام و هوالمنقول عن الشهيد في الدروس، و قيلبالاستحباب و به صرح جمع من الأصحاب. و من قال بالوجوب استند إلى ظاهر الآية وهي قوله عز و جل «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْبِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَسَكَنٌ لَهُمْ». و لا يخفى أن البحث عن ذلك بالنسبة إلىالنبي صلّى الله عليه وآله و الإمام عليهالسلام قليل الجدوى فإنهم (عليهم السلام)أعرف بما يجب أو يستحب، و إنما الكلام فيالساعي و الفقيه و المستحق، و الآيةالمذكورة غير ظاهرة الدلالة في شمولهم ولا دليل سواها في الباب، و الأصل العدم، ويؤيده خلو الرواية الواردة عن أميرالمؤمنين